صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة: [الكلام في التخصيص بالقياس]

صفحة 92 - الجزء 1

  ومنهم من قال: يجب تخصيص العموم به على كل وجه إذا تكاملت شروط القياس التي تأتي في بابه إن شاء الله تعالى، وهو مذهب أكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية وهو المحكي عن أبي الحسين⁣(⁣١)، وحكى شيخنا أن أبا هاشم ذهب إليه آخراً، وهو ظاهر مذهب أصحابنا وهو الذي نختاره.

  والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الصحابة على استعمال أدلة القياس في تخصيص العموم، وإجماعهم حجة على ما يأتي بيانه.

  أما أنهم أجمعوا على استعمال أدلة القياس في تخصيص العموم: فذلك ظاهر لمن علم حالهم، وتتبع أقوالهم، وذلك في مثل جعلهم حد العبد على النصف من حد الحر، قياساً على الأمَةِ لاشتراكهما في علة الرق، وظاهر النص يوجب استيفاء الحد من كل زانٍ من حرٍ وعبد.

  وحملهم الأختين على الأخوين، في حجب الأم بهما عن الثلث إلى السدس، ولما اختلفوا في توريث الجد جعله بعضهم بمنزلة الأب وورثه دون الإخوة، وهو مذهب أبي بكر⁣(⁣٣) وابن عباس.


(١) وقاضي القضاة وجماهير المتكلمين، وبه قال السيد أبو طالب، واختاره الشافعي نفسه، وأبو الحسن الكرخي وأبو عبدالله البصري من الحنفية. تمت مقنع.

(٢) وهو قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ... إلخ}⁣[النور: ٢]، وآية الحد على الأمَة قول الله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}⁣[النساء: ٢٥]، فيقاس العبد على الأمة في تنصيف الحد بجامع الرق. تمت.

(٣) أبو بكر، عبدالله بن عثمان بن عامر التيمي، من المهاجرين، بايعه أبو عبيدة، وعمر ومن تبعهما يوم السقيفة مع عدم حضور الوصي # والعباس وكافة بني هاشم ومن معهم من سادات المهاجرين والأنصار ¤ وكانت بيعته كما قال عمر - برواية البخاري ومسلم وغيرهما - فلتة، وتعقب ذلك الاختلاف الكثير، والحكم لله العلي الكبير، وكان في أيامه قتال أهل الردة وغيرهم.

توفي في جمادى سنة ثلاث عشرة، عن ثلاث وستين على الأشهر.

=