مسألة: [الكلام في التخصيص بالإجماع]
  واجتهاد، وقد خصوا به عموم الكتاب في آية الكلالة، وهو قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١٧٦].
مسألة: [الكلام في التخصيص بالإجماع]
  اتفق الكل من العلماء على جواز تخصيص العموم بالإجماع.
  والدليل على صحة ما اتفقوا عليه: أن الإجماع حجة يجب اتباعها، ويحرم خلافها، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
  فإذا لم يمكن اتباع الإجماع إلا بتخصيص العموم وجب تخصيصه بذلك كالكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة كما تقدم مثاله.
  ومثال المسألة: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... الآية}[المائدة: ٦]، فإن هذا عموم يقتضي وجوب الوضوء على كل من قام إلى الصلاة، وقد خصه الإجماع؛ لأن المعلوم من الكافة أن الوضوء لا يجب على من قام إليها وهو على طهارة مستقيمة.
مسألة: [مما أُلحق بباب العام وليس منه قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ} ..... إلخ]
  ذهب جماعة من أصحاب الشافعي إلى أن قول الله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ}[الحشر: ٢٠]، عام يصح التعلق بظاهره وجعلوه أصلاً في أن المسلم لا يقتل بالكافر وهذا فاسد؛ لأن هذه الآية وما شاكلها من باب المجمل وليست من باب العموم، وسيأتي الكلام فيها في بابها إن شاء الله تعالى فيبطل ما قالوا.
= توفي بالمدينة سنة خمس وأربعين، وقيل غير ذلك.
خرج له أئمتنا الخمسة إلا الجرجاني، والجماعة.
عنه: رفاعة بن رفاعة، وولده خارجة.
انظر لوامع الأنوار (ط ٢ - ٣/ ٩١، ٩٢).