صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة: [الكلام في الحكم إذا كان معلقا بشرط؛ هل يدل على أن ما عداه بخلافه أم لا؟]

صفحة 131 - الجزء 1

  المبتدأ، ولهذا شرط فيه ما لم يشرط في المبتدأ، ووقع على وجه مخالف للخطاب المبتدأ، فمن أين يجري مجراه؟

  وكان يحتج للأول بما ثبت أن المطلق والمقيد إذا وردا في حكم واحد أن المطلق يخص بالمقيد بالإجماع، وسواء كان متصلاً أو منفصلا، فلولا أن تقييد الحكم بالصفة يدل على أنما عداه بخلافه لما جاز تقييد المطلق به؛ لأنه ليس بينهما تنافٍ فيحتاج إلى حمل أحدهما على الآخر بطريقة التخصيص، ولم يقطع ¦ على أحد القولين بل أحال مذهبه على النظر، على ما قدمنا.

مسألة: [الكلام في الحكم إذا كان معلقاً بشرط؛ هل يدل على أن ما عداه بخلافه أم لا؟]

  فأما إذا كانت الصفة شرطاً؛ فحكى شيخنا ¦ عن أبي الحسن وجماعة الفقهاء، والشيخ أبي الحسين البصري أن ذلك يدل على أن ما عداه بخلافه.

  وحكى عن أبي علي وأبي هاشم والقاضي وجماعة من العلماء أنه لا يدل على أن ما عداه بخلافه.

  وحكى عن الشيخ أبي عبدالله أنه كان ربما نصر الأول وربما نصر الثاني.

  وكان شيخنا | يعتمد القول الأول، وهو الذي نختاره.

  والذي يدل على صحته⁣(⁣١): أن تعليقه بالشرط لو لم يفد قصره لخرج الشرط عن الفائدة، ولما كان لذكره معنى؛ لأنه إنما وضع في اللغة ليتميز المشروط عن غيره وإذا كان وغيره سواء في أنه لا يقصر لم يكن لتعليقه بالشرط معنى.


(١) قال في هامش النسخة: ومما يدل على أن تعليق الحكم بالشرط يدلّ على أن ما عداه بخلافه ما روي أن رجلاً سأل عمر بن الخطاب قال: ما بالنا نقصر وقد أَمِنا؟ وقال: تعجبتُ مما تعجبتَ منه فسألت النبي ÷ فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» فلو لم يكن تعليق الحكم بالشرط يدل على أن ما عداه بخلافه ما كان لتعجبه معنى. انتهى.