باب النهي
  ٢ - لفظ الجنس والأسماء المشتقة من الأفعال من ألفاظ العموم إذا لم يرد بها معهوداً.
  ٣ - أقل الجمع ثلاثة.
  ٤ - أقل الجمع إذا أُطلق وجب حمله على الثلاثة فما زاد عليها إلا أن يمنع منه الدليل.
  ٥ - إذا خُصّ العموم فإن فُهم المراد منه فهو حقيقة، وإن لم يُفهم فهو مجاز.
  ٦ - العموم يخصص بالاستثناء المتصل دون المنفصل.
  ٧ - يجوز استثناء الأكثر.
  ٨ - الاستثناء في الجمل المعطوفة يعود إلى جميعها إذا صح رجوعه.
  ٩ - المطلق المنفصل عن المقيد إذا كانا في حكمين مختلفين وهما من جنس واحد وجمعهما علة توجب الاشتراك وجب حمل المطلق على المقيد بالقياس، وإن لم يجمعهما علة لم يجز حمل أحدهما على الآخر بالقياس.
  ١٠ - التخصيص بالعقل جائز.
  ١١ - تخصيص السنة بالسنة جائز.
  ١٢ - لا يخصص بأخبار الآحاد فيما يوجب الرجوع إلى العلم، ويجوز فيما يكفي فيه الظن.
  ١٣ - يجوز التخصيص بالقياس.
  ١٤ - يجوز تخصيص الجمع المعرّف بالألف واللام وإن خُصّص بواحد، وتلحقه بباب المجاز دون الحقيقة.
  ١٥ - لا يقصر العموم على سببه.
  ١٦ - لا يخص العموم بقول الراوي.
  ١٧ - يقع التخصيص في الأخبار كما يقع في الأوامر.