صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب المجمل والمبين

صفحة 18 - الجزء 1

  ١٨ - إذا وردت جملة عامة في حكم من الأحكام فلا يخصصها إفراد بعض الجملة بذكر أو صفة.

  ١٩ - إذا جوَّز المكلف ورود التخصيص في الحكم العام لزمه التوقف حتى يعثر عليه مع البحث.

باب المجمل والمبين

  ١ - البيان هو: كل دليل يكشف بنفسه عن معنى المجمل.

  ٢ - يقع البيان بالقول والفعل والتقرير.

  ٣ - لا يجب كون البيان مساوياً للمبَيَّن في الظهور، فيجوز بيان القطعي بالظني.

  ٤ - آيات المدح والذم ليست من باب المجمل.

  ٥ - قول الله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ}⁣[الحشر: ٢٠]، من باب المجمل.

  ٦ - قول الله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}⁣[البقرة: ٢٦٧]، من باب المجمل.

  ٧ - قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}⁣[المائدة: ٦]، ليست من باب المجمل.

  ٨ - قوله ÷: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ونحوه، ليس من باب المجمل.

  ٩ - إذا خص العموم فإن عُلِم المراد منه فهو مُجْمل، وإلا فليس بمجمل.

  ١٠ - إذا كان التبليغ مؤقتاً فلا يجوز تأخيره.

  ١١ - إذا لم يكن مؤقتاً جاز التأخير في التبليغ إن علمت المصلحة وإن لم تعلم لم يجز.

  ١٢ - لا يجوز تأخير البيان إلا بشرطين:

  أ - أن ينبّه الله على أنه سيبين وقت الحاجة.

  ب - أن يكون الفعل الواجب من قبيل التراخي.