باب المجمل والمبين
  ١٨ - إذا وردت جملة عامة في حكم من الأحكام فلا يخصصها إفراد بعض الجملة بذكر أو صفة.
  ١٩ - إذا جوَّز المكلف ورود التخصيص في الحكم العام لزمه التوقف حتى يعثر عليه مع البحث.
باب المجمل والمبين
  ١ - البيان هو: كل دليل يكشف بنفسه عن معنى المجمل.
  ٢ - يقع البيان بالقول والفعل والتقرير.
  ٣ - لا يجب كون البيان مساوياً للمبَيَّن في الظهور، فيجوز بيان القطعي بالظني.
  ٤ - آيات المدح والذم ليست من باب المجمل.
  ٥ - قول الله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ}[الحشر: ٢٠]، من باب المجمل.
  ٦ - قول الله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}[البقرة: ٢٦٧]، من باب المجمل.
  ٧ - قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}[المائدة: ٦]، ليست من باب المجمل.
  ٨ - قوله ÷: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ونحوه، ليس من باب المجمل.
  ٩ - إذا خص العموم فإن عُلِم المراد منه فهو مُجْمل، وإلا فليس بمجمل.
  ١٠ - إذا كان التبليغ مؤقتاً فلا يجوز تأخيره.
  ١١ - إذا لم يكن مؤقتاً جاز التأخير في التبليغ إن علمت المصلحة وإن لم تعلم لم يجز.
  ١٢ - لا يجوز تأخير البيان إلا بشرطين:
  أ - أن ينبّه الله على أنه سيبين وقت الحاجة.
  ب - أن يكون الفعل الواجب من قبيل التراخي.