باب الناسخ والمنسوخ
  يجوز للمكلف سماع العام المخصوص وإن لم يسمع المخصص، ويلزمه طلب البحث عن المخصص.
  ١٤ - إذا علق الحكم بصفة فلا يخلو:
  أن تكون الصفة بياناً أو ما يجري مجرى البيان فإنها تدل على أن ما عدا الحكم بخلافه.
  وأن لا تكون كذلك فهي خارجة عن الحكم.
  ١٥ - إذا كان الحكم معلقاً بشرط أو غاية فإنه يدل على أن ما عدا الحكم بخلافه.
  ١٦ - إذا تعلق التحليل والتحريم بالأعيان فليس بمجمل ويجوز التعلق بظاهره.
  ١٧ - حديث: «إنما الأعمال بالنيات» ونحوه ليس بمجمل.
  ١٨ - إذا تعارض عمومان ولم يظهر بينهما ترجيح طُرحا.
  ١٩ - إذا ورد عام وورد عقيبه استثناء أو شرط فلا يقصر على ما تعلق به الاستثناء والشرط.
  ٢٠ - المعلوم بفحوى الخطاب لا يفتقر في معرفته إلى غير الظاهر.
باب الناسخ والمنسوخ
  ١ - ... لفظ النسخ منقول من اللغة إلى الشرع.
  ٢ - ... النسخ في اللغة: النقل والإزالة.
  وشرعاً: إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي على وجه لولاه لكان ثابتاً؛ مع تراخيه عنه.
  ٣ - ... الناسخ هو الطريق الشرعي الموجب ثبوت الحكم على المكلف به ما لم يرد عليه النسخ.
  ٤ - ... يجوز النسخ وإن لم يقترن بالمنسوخ التنبيه والإشعار.
  ٥ - ... لا فرق بين الأمر المطلق والمقيد بالتأبيد في جواز ورود النسخ عليه.
  ٦ - ... يجوز نسخ الأشق بالأخف، والعكس، والنسخ إلى غير بدل.