باب الأخبار
  ٧ - يجوز ورود النسخ في الأخبار إذا كانت مما يجوز تغير مخبراتها.
  ٨ - لا يجوز النسخ فيما لا يجوز تغير مخبراتها كصفات الله.
  ٩ - يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، والعكس، وجميعاً.
  ١٠ - لا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله.
  ١١ - إذا كانت الزيادة شرعية بدليل شرعي منفصل وأزالت حكماً شرعياً على شرائط النسخ فالزيادة تقتضي النسخ.
  ١٢ - النقصان نسخ إذا أزال حكماً شرعياً كان ثابتاً للجملة ووقع بدليل شرعي، وإن لا فلا.
  ١٣ - يجوز نسخ الكتاب بالكتاب.
  ١٤ - يجوز نسخ السنة بالسنة.
  ١٥ - يجوز نسخ الكتاب بالسنة.
  ١٦ - لا يجوز نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالآحاد.
  ١٧ - يقع النسخ بأفعال النبي ÷ وتقريراته.
باب الأخبار
  ١ - الخبر هو الكلام المفيد الذي يحسن مقابلته بالتصديق والتكذيب.
  ٢ - ينقسم إلى صدق وكذب ولا واسطة بينهما.
  ٣ - الصدق: هو الخبر الذي يكون مخبره أو ما يجري مجرى المخبر على ما تناوله.
  ٤ - الكذب: هو الخبر الذي لا يكون مخبره ولا ما يجري مجرى المخبر على ما تناوله.
  ٥ - لا حكم للخبر بكونه خبراً.
  ٦ - الأخبار المتواترة طريق إلى العلم الضروري.
  ٧ - يحصل العلم وإن كان المُخْبِر فاسقاً أو كافراً.
  ٨ - خبر الواحد يوجب العلم، وإن لم يقارنه سبب.