صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الأخبار

صفحة 20 - الجزء 1

  ٧ - يجوز ورود النسخ في الأخبار إذا كانت مما يجوز تغير مخبراتها.

  ٨ - لا يجوز النسخ فيما لا يجوز تغير مخبراتها كصفات الله.

  ٩ - يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، والعكس، وجميعاً.

  ١٠ - لا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله.

  ١١ - إذا كانت الزيادة شرعية بدليل شرعي منفصل وأزالت حكماً شرعياً على شرائط النسخ فالزيادة تقتضي النسخ.

  ١٢ - النقصان نسخ إذا أزال حكماً شرعياً كان ثابتاً للجملة ووقع بدليل شرعي، وإن لا فلا.

  ١٣ - يجوز نسخ الكتاب بالكتاب.

  ١٤ - يجوز نسخ السنة بالسنة.

  ١٥ - يجوز نسخ الكتاب بالسنة.

  ١٦ - لا يجوز نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالآحاد.

  ١٧ - يقع النسخ بأفعال النبي ÷ وتقريراته.

باب الأخبار

  ١ - الخبر هو الكلام المفيد الذي يحسن مقابلته بالتصديق والتكذيب.

  ٢ - ينقسم إلى صدق وكذب ولا واسطة بينهما.

  ٣ - الصدق: هو الخبر الذي يكون مخبره أو ما يجري مجرى المخبر على ما تناوله.

  ٤ - الكذب: هو الخبر الذي لا يكون مخبره ولا ما يجري مجرى المخبر على ما تناوله.

  ٥ - لا حكم للخبر بكونه خبراً.

  ٦ - الأخبار المتواترة طريق إلى العلم الضروري.

  ٧ - يحصل العلم وإن كان المُخْبِر فاسقاً أو كافراً.

  ٨ - خبر الواحد يوجب العلم، وإن لم يقارنه سبب.