مسألة: [الكلام في الإجماع السكوتي]
  وخيفة من انهدام ركن الإسلام، لقرب عهد الناس بالكفر، وغراءة أهل النفاق، وشياع الردة في العرب، مع ما وقع من إجماع الأكثر على الأقل ممن كان كارهاً لذلك، فهذه وجوه بعضها يكفي لو جوزنا وقوع السكوت.
  وإن لم يكن للسكوت وجه يصرف إليه وكانت الموانع عن الإنكار زائلة قضينا بأن ذلك إجماع منهم على تصويبه؛ لأنه لو كان خطأ كان العامل عليه أو القائل به مخطئاً، والساكت عن النكير مخطئاً، وذلك يوجب اتفاق الجميع على الخطأ، وذلك لا يجوز لما تقدم بيانه.
  وإن كانت المسألة من مسائل الإجتهاد؛ فالقائلون بأن الحق في واحد يقولون بقولنا.
  وحكى شيخنا ¦ اختلاف القائلين بأن كل مجتهد مصيب.
  فكان يحكي عن أبي علي كون ذلك إجماعاً إذا انقرض العصر ولم يظهر مخالف، وهو قول أكثر الفقهاء.
  وحكى عن أبي هاشم وأبي الحسن أن ذلك لا يكون إجماعاً، وإنما يكون حجة.
  وحكى عن أبي عبدالله أن ذلك لا يكون إجماعاً ولا حجة، وهو قول أصحاب الظاهر، وكان ¦ يذهب إليه، ونحن نختاره.
= وكانوا أقارب سوء، فقتل في ثماني عشر الحجة سنة خمس وثلاثين، وله تسعون سنة؛ فمكث ملقى على المزبلة لا تدفن جثته ثلاثة أيام، وكان الصبيان يمشون على بطنه ويقولون:
أبا عَمْروٍ أبا عمروٍ ... رماك الله بالجمرِ
ولقّاكَ من النّار ... مكاناً ضيّق القعرِ
فما تصنع بالمال ... إذا دُليّت في القبرِ
انظر: لوامع الأنوار لمولانا الإمام الحجة مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى (٣/ ١٥٤، ١٥٥)، ومجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (٢٨٢، ٢٩٣).