مسألة: [الكلام في أن الدليل قد ورد على التعبد بالقياس]
  أقرب إلى الحق عملنا به، وهذا تصريح منهما بالعمل على القياس، وإقرار منه ÷ لهما عليه.
  وكذلك قال لابن مسعود ¥: «ثم اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما فإن لم تجد الحكم فيهما اجتهدت رأيك».
  ووجه الإستدلال بهذه الأخبار: أن النبي صلى الله عليه وآله أقره بل أخبره أنه يعمل بالقياس في بعضها، وأمر بالعمل بالقياس في بعضها، وهو # لا يقر على أمر ويأمر به إلا وهو واجب.
  أما أنه # أقره عليه في بعضها وأمر به في بعضها؛ فذلك ظاهر في ألفاظها.
  وأما أنه لا يقر على ذلك ويأمر به إلا وهو واجب؛ فلأنه لا واسطة بين وجوب العمل بالقياس وحظر العمل به في أقوال الأمة.
  فالقول بأن العمل به جائز غير واجب قول مخالف لسبيلها، وذلك لا يجوز كما قدمنا في باب الإجماع.
  وأما دلالة وجوبه من قبل الأمر به، فقد تقدم الكلام فيه في باب الأوامر والنواهي، وأن الأمر يقتضي الوجوب.
  وما يدل على وجوب العمل بالقياس من قبل السنة بطريق التنبيه على استعماله قول النبي ÷ لعمر وقد سأله عن القُبْلة هل تفطر الصائم أم لا؟ فقال: «لا تفطره أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته(١)» وقوله للخثعمية وقد سألته عن الحج عن أبيها، فقال: «نعم أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟»
(١) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢١) رقم (١٣٨)، وأبو داود (٣١٧٢) رقم (٢٣٨٥)، والنسائي في السنن الكبرى (٢/ ١٩٨) رقم (٣٠٤٨)، وابن حبان (٨/ ٣١٣) رقم (٣٥٤٤)، والحاكم (١/ ٥٩٦) رقم (١٥٧٢)، وابن خزيمة (٣/ ٢٤٥) رقم (١٩٩٩)، والدارمي (٢/ ٢٢) رقم (١٧٢٤).