مسألة: [الكلام في صحة العلة إذا لم تتعد]
  حكم لا يمنع من تعليله بعلّة إذا دلت عليه دلالة على تعلق حكمه بها فكذلك العلة الدالة على حكم الأصل يجب أن لا تمنع من صحة تعليله بعلة أخرى إذا دلّت عليه دلالة.
  ومنهم من لم يجز تعليل الحكم بها بل قضى بفساده، وكان شيخنا ¦ يقول إن دل على صحتها نص أو تنبيه، وجب القضاء بصحتها وإلا وجب القضاء بفسادها.
  واعلم أن الكلام فيها يبنى على ما قدمناه، فما كان له تأثير في علة الأصل قضي بصحتها سواء كان هو الدليل عليه أو غيره، وما لم يكن له تأثير في ذلك قضي بفساده؛ لأن اعتبار غير ذلك يخرج العلة عن معناها، وذلك لا يجوز.
مسألة: [الكلام في صحة العلة إذا لم تتعد]
  اختلف أهل العلم في العلة إذا لم تتعد.
  فمنهم من صححها على الإطلاق، وحكاه شيخنا ¦ عن الشافعية والقاضي والشيخ أبي الحسين البصري، وكان يذهب إليه.
  ومنهم من قضى بفسادها على الإطلاق وهم أكثر الحنفية.
  ومنهم من صححها في حال دون حال.
  ثم اختلف هؤلاء:
  فمنهم من قال: إن كانت معلومة أو معللة بالإجماع صحت، وإن كانت مستنبطة لم تصح، وحكاه شيخنا عن أبي عبدالله، والسيد أبي طالب #، وهو الذي نختاره.
  ومنهم من قال بفسادها إلا أن يدل عليها نص، وهو المحكي عن أبي الحسن الكرخي.
  وكان شيخنا يستدل لما يذهب إليه بأن المنع من ذلك كان لا يخلو من أن يكون لأحد وجهين: إما لأنها لم تتعد إلى فرع مختلف فيه، أو لأنها لم تتعد إلى فرع أصلاً.