مسألة: [الكلام في المجتهد هل يجوز له التقليد أم لا؟]
صفحة 390
- الجزء 1
  قلنا: لو جاز ذلك لهذه العلة لجاز للبليد تقليد الفطين في أصول الدين لمثل ما ذكرتم، والمعلوم خلافه.
  فإن قيل: إنه يرجح قوله على قول نفسه، فيجوز له تقليده.
  قلنا: إن رجحه بأن نظر في علته ودليله وعلم أنه أقوى من دليل نفسه وعلته فذلك جائز ولكنه من التقليد بمعزل؛ لأنه إنما أخذه بالنظر والإستدلال والترجيح بين الأقوال جائز للمجتهد.
  * * * * * * * * * * *