شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

الطعن الخامس

صفحة 210 - الجزء 12

  الآية حجة عليه لو كان حاظر مانعا فأما التواضع فلا يقتضي إظهار القبيح وتصويب الخطإ ولو كان الأمر على ما توهمه صاحب الكتاب لكان هو المصيب والمرأة مخطئة فكيف يتواضع بكلام يوهم أنه المخطئ وهي المصيبة فأما التجسس فهو محظور بالقرآن والسنة وليس للإمام أن يجتهد فيما يؤدي إلى مخالفة الكتاب والسنة وقد كان يجب إن كان هذا عذرا صحيحا أن يعتذر به إلى من خطأه في وجهه وقال له إنك أخطأت السنة من وجوه فإنه بمعاذير نفسه أعلم من صاحب الكتاب وتلك الحال حال تدعو إلى الاحتجاج وإقامة العذر.

  قلت قصارى هذا الطعن أن عمر اجتهد في حكم أو أحكام فأخطأ فلما نبه عليها رجع وهذا عند المعتزلة وأكثر المسلمين غير منكر وإنما ينكر أمثال هذا من يبطل الاجتهاد ويوجب عصمة الإمام فإذا هذا البحث ساقط على أصول المعتزلة والجواب عنه غير لازم علينا

الطعن الخامس

  أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز حتى أنه كان يعطي عائشة وحفصة عشرة آلاف درهم في كل سنة ومنع أهل البيت خمسهم الذي يجري مجرى الواصل إليهم من قبل رسول الله ÷ وأنه كان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال على سبيل القرض.

  أجاب قاضي القضاة بأن دفعه إلى الأزواج جائز من حيث إن لهن حقا في بيت