شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

فصل فيما جاء في الحذر من كيد العدو

صفحة 112 - الجزء 17

  الفقهاء في هذه المسألة فقال أبو حنيفة وأصحابه القتل على خمسة أوجه عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطإ وقتل بسبب.

  فالعمد ما تعمد به ضرب الإنسان بسلاح أو ما يجري مجرى السلاح كالمحدد من الخشب وليطة القصب والمروءة المحددة والنار وموجب ذلك المأثم والقود إلا أن يعفو الأولياء ولا كفارة فيه.

  وشبه العمد أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا أجري مجرى السلاح كالحجر العظيم والخشبة العظيمة وموجب ذلك المأثم والكفارة ولا قود فيه وفيه الدية مغلظة على العاقلة.

  والخطأ على وجهين خطأ في القصد وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي وخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا وموجب النوعين جميعا الكفارة والدية على العاقلة ولا مأثم فيه.

  وما أجري مجرى الخطإ مثل النائم يتقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطإ وأما القتل بسبب فحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه إذا تلف فيه إنسان الدية على العاقلة ولا كفارة فيه.

  فهذا قول أبي حنيفة ومن تابعه وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد في شبه العمد وقالا إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة غليظة فهو عمد قال وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا كالعصا الصغيرة والسوط وبهذا القول قال الشافعي.

  وكلام أمير المؤمنين # يدل على أن المؤدب من الولاة إذا تلف تحت