شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

باب الحكم والمواعظ

صفحة 82 - الجزء 18

  ١ - قَالَ # كُنْ فِي اَلْفِتْنَةِ كَابْنِ اَللَّبُونِ لاَ ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ وَلاَ ضَرْعٌ فَيُحْلَبَ ابن اللبون ولد الناقة الذكر إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة ويقال للأنثى ابنة اللبون وذلك لأن أمهما في الأغلب ترضع غيرهما فتكون ذات لبن واللبون من الإبل والشاة ذات اللبن غزيرة كانت أو بكيئة فإذا أرادوا الغزيرة قالوا لبنة ويقال ابن لبون وابن اللبون منكرا أو معرفا قال الشاعر:

  وابن اللبون إذا ما لز في قرن ... لم يستطع صولة البزل القناعيس

  وابن اللبون لا يكون قد كمل وقوي ظهره على أن يركب وليس بأنثى ذات ضرع فيحلب وهو مطرح لا ينتفع به.

  وأيام الفتنة هي أيام الخصومة والحرب بين رئيسين ضالين يدعوان كلاهما إلى ضلالة كفتنة عبد الملك وابن الزبير وفتنة مروان والضحاك وفتنة الحجاج وابن الأشعث ونحو ذلك فأما إذا كان أحدهما صاحب حق فليست أيام فتنة كالجمل وصفين ونحوهما بل يجب الجهاد مع صاحب الحق وسل السيف والنهي عن المنكر وبذل النفس في إعزاز الدين وإظهار الحق.