شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

نبذ مما قيل في السلطان

صفحة 158 - الجزء 19

  ٢٧٦ - وَرُوِيَ: أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ فِي أَيَّامِهِ حَلْيُ اَلْكَعْبَةِ وَكَثْرَتُهُ فَقَالَ قَوْمٌ لَوْ أَخَذْتَهُ فَجَهَّزْتَ بِهِ جُيُوشَ اَلْمُسْلِمِينَ كَانَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ وَمَا تَصْنَعُ اَلْكَعْبَةُ بِالْحَلْيِ فَهَمَّ عُمَرُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ # فَقَالَ # إِنَّ هَذَا اَلْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى اَلنَّبِيِّ ÷ مُحَمَّدٍ ÷ وَاَلْأَمْوَالُ أَرْبَعَةٌ أَمْوَالُ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ فِي اَلْفَرَائِضِ وَاَلْفَيْ ءُ فَقَسَّمَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ وَاَلْخُمُسُ اَلْخُمْسُ فَوَضَعَهُ اَللَّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَاَلصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اَللَّهُ حَيْثُ جَعَلَهَا وَكَانَ حَلْيُ اَلْكَعْبَةِ فِيهَا يَوْمَئِذٍ فَتَرَكَهُ اَللَّهُ عَلَى حَالِهِ وَلَمْ يَتْرُكْهُ نِسْيَاناً وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ عَنْهُ مَكَاناً فَأَقِرَّهُ حَيْثُ أَقَرَّهُ اَللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَوْلاَكَ لاَفْتَضَحْنَا وَتَرَكَ اَلْحَلْيَ بِحَالِهِ هذا استدلال صحيح ويمكن أن يورد على وجهين أحدهما أن يقال أصل الأشياء الحظر والتحريم كما هو مذهب كثير من أصحابنا البغداديين فلا يجوز التصرف في شيء من الأموال والمنافع إلا بإذن شرعي ولم يوجد إذن شرعي في حلي الكعبة فبقينا فيه على حكم الأصل.

  والوجه الثاني أن يقال حلي الكعبة مال مختص بالكعبة هو جار مجرى ستور الكعبة ومجرى باب الكعبة فكما لا يجوز التصرف في ستور الكعبة وبابها