الآجال
الآجال
  اعلم أن الوجه في اتصالها بعلم العقائد أنها مما يتطرق إليها الاعتقاد الصحيح أو الفاسد بنسبتها إلى الله تعالى أو إلى غيره، وباعتقاد الحكمة فيها أو خلوها عنها، فلزم معرفة الحق من ذلك. ووجه اختصاصها بباب العدل وإدراجها في مسائله أنها من جملة أفعال الله تعالى التي شملتها حكمته وتدبيره ø في خلقه.
  إذا عرفت ذلك فالأجل في أصل اللغة: هو الوقت المؤقت به فعل(١) أو حكم، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}[البقرة ٢٣٤]، وأجل الدين، أي: الوقت المضروب للعدة وتأدية الدين.
  وفي الاصطلاح: هو الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة الحي فيه، قال تعالى: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}[الأعراف ٣٤]. وقد يطلق على نفس الحياة أو مدتها، ومنه قولهم: هل القتل خرم أجل أم لا؟
مسألة:
  لا خلاف أن من مات حتف أنفه فموته من فعل الله تعالى، وأنه مستوف عمره ومات بأجله المحتوم الذي كتبه الله له وقدره وقضى عليه به، إلا ما يحكى عن المطرفية ونحوهم من الطبائعية أنه لا يكون كذلك إلا فيمن بلغ العمر الطبيعي: مائة وعشرين أو وخمسين سنة، وهو بناءٌ على أصولهم الكفرية، ومردود بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا}[آل عمران ١٤٥]، {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا}[الزمر ٤٢]، وإجماع الأمة منعقد على خلافه.
(١) فعل كقضاء الدين، أو حكم كانقضاء العدة. (من خطه ¦).