[بقية الباب الثالث]
  قال ابن أبي الحديد: وفي هذا الحديث عجب؛ لأنها قالت له: أنت ورثت رسول الله ÷ أم أهله؟ قال: بل أهله، وهذا تصريح بأنه ÷ موروث يرثه أهله، وهو خلاف قوله: لا نورث.
  قال أحمد بن عبد العزيز: وأخبرنا أبو زيد، وساق السند إلى أبي سلمة: أن فاطمة & طلبت فدك من أبي بكر، فقال: إني سمعت رسول الله ÷ يقول: «إن النبي لا يورث»، من كان النبي يعوله فأنا أعوله، ومن كان النبي ينفق عليه فأنا أنفق عليه، فقالت: يا أبا بكر، أيرثك بناتك ولا يرث رسول الله ÷ بناته؟ فقال: هو ذاك!
  قال أحمد بن عبد العزيز: وروى هشام بن محمد عن أبيه قال: قالت فاطمة لأبي بكر: إن أم أيمن تشهد لي أن النبي ÷ أعطاني فدكا، فقال لها: يا بنت رسول الله، والله ما خلق الله خلقاً أحب إلي من رسول الله ÷، إلى قوله: إن هذا المال لم يكن لرسول الله ÷، وإنما كان مالاً من أموال المسلمين يحمل به النبي الرجال، وينفقه في سبيل الله، فلما توفي رسول الله ÷ وليته كما كان يليه، إلى آخر ما ذكره.
  وهذا كما ترى فيه إنكار الملك لرسول الله ÷، وفيه عدم المناكرة لشهادة أم أيمن بتمليك الزهراء &، لكن زعم أنه ليس للنبي ÷ أن يملكها ذلك؛ لأنه مال المسلمين، وهو ينافي ما سبق من الأجوبة بطلبه لها إتمام نصاب الشهادة، وقد اعترض ابن أبي الحديد على أبي بكر بهذا الجواب، وناقش عليه بأكثر مما ذكرنا حتى قال: وهذا ليس بجواب صحيح.
  وفي الاعتصام عن الهادي إلى الحق # لما ادعت فاطمة & أن النبي ÷ أنحلها فدكاً، ونزع أبو بكر عاملها، وطلبها شهوداً جاءت بعلي والحسن والحسين $ وأم أيمن ^ فشهدوا لها، فقال أبو بكر: لا أقبل شهادتهم؛ لأنهم يجرون بها المال إلى أنفسهم، وأم أيمن امرأة لا أقبل شهادتها وحدها.