الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

شروط الإمامة:

صفحة 275 - الجزء 2

  الأشعرية: لا تبطل إمامته بالفسق الطاري بعد عقدها له مع كونه غير فاسق. وعن بعضهم: يصح العقد للفاسق، فلا تبطل إمامة الفاسق بأي حال، وهذا باطل قطعاً؛ لقوله تعالى: {لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}، وقد جود الرازي في تفسيره والزمخشري الاستدلال بهذه الآية على بطلان إمامة الفاسق، قال: وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته، ولا تجب طاعته، ولا يقبل خبره، ولا يقدم للصلاة. وعن ابن عيينة: لا يكون الظالم إماماً قط، وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة والإمام إنما هو لكف الظلمة، فإذا نصب من كان ظالماً في نفسه فقد جاء المثل: من استرعى الذئب ظلم.

  قلت: ولله در المنصور بالله عبد الله بن حمزة @ حيث يقول في معنى ما ذكره الزمخشري:

  تجري شهادتُهُ في دانقٍ فيها ... قامَ المريضُ على المرضَى يُداويها

  إن الخلافةَ أمرٌ هائلٌ خَطِرٌ ... صَعبٌ مسالكها صَعبٌ مراقِيها

  وفي معنى ما قاله ابن عيينة قول لآخر:

  وما يستوي الممشى وما ثَمَّ منهجٌ ... وكيف يقوم الظلُّ والعودُ أَعوجُ

[الشرط الرابع عشر: أن يكون الإمام فاطمياً]:

  الشرط الرابع عشر: أن يكون الإمام فاطمياً، وهو أصل مسألة الفصل الذي عقد لأجلها.

  قال #: (فإن قيل: ما الذي يدل على ذلك؟) أي: على أن الإمامة محصورة في البطنين محظورة على من عدا أولاد السبطين، وعلى سائر ما ذكرتم من تلك الشروط (فقل: أما الذي يدل على الحصر) في البطنين دون من عداهم من سائر الناس فأدلة كثيرة، ذكر منها # دليلين، وسنذكر بعد ذلك ما سنح من غيرهما: