الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

شروط الإمامة:

صفحة 274 - الجزء 2

  آفة تمنعه من إدراك ما نصب لأجله، لكن ينظر فيما إذا سلب حاسة الشم والطعم واللمس فإن هذه في الحقيقة قد يحتاج إليها وقد لا يحتاج إليها، وقد أطلق علماؤنا رحمهم الله اشتراط سلامة الحواس جميعها، فلعل أنها شرط لجواز أن يحتاج إليها، وطرداً للباب، والله أعلم.

[الشرط الحادي عشر: أن يكون سليم الأطراف]:

  الشرط الحادي عشر: أن يكون سليم الأطراف من الجذام والبرص ونحوهما من الأمراض والعاهات المنفرات عن مخالطة الناس له؛ لأن ذلك يتعذر أو يتعسر قضاؤه حوائج المسلمين، والقيام بما يحتاج إليه الجهاد من المخاطبات السرية والمجالس الخاصية.

[الشرط الثاني عشر: أن يكون قادراً على أن يدير الأمور]:

  الشرط الثاني عشر: أن يكون قادراً على تدبير الأمور، بأن يكون ذا أهلية وهمة وحسن تدبير، بحيث يكون أكثر رأيه الإصابة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحصل الغرض الذي لأجله نصب، وسيأتي مزيد تحقيق للمؤلف # في ذلك.

[الشرط الثالث عشر: أن يكون عدلاً]:

  الشرط الثالث عشر: وهو من أهم الشروط وأعظمها وأولها وأحقها بالتقديم، وهو أن يكون عدلاً آتياً بالواجبات مجتنباً للمحرمات كبائرها وصغائرها المنفرة، إلا ما كان على جهة الندرة أو الخطأ أو النسيان أو التأويل أو لم يثبت عنده تحريمها، ولكن لا ينبغي أن يجعل اجتناب الصغائر شرطاً بحيث تبطل به إمامته بعد صحتها، وإنما ذلك من باب الأولى، وإنما الشرط المحقق هو اجتناب الكبائر. وقد اختلف فيما إذا حدثت منه الكبيرة بعد انعقاد إمامته، فعند أئمتنا $ ومن وافقهم تبطل وتعود بالتوبة، وهل يحتاج إلى تجديد دعوة على خلاف في ذلك، الأظهر عدم الاحتياج؛ لما فيه من الإشاعة. وقال بعض