الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

[فصل:] في الكلام في أن الإمامة محصورة في أهل البيت $

صفحة 280 - الجزء 2

  أما الأصل الأول - وهو أنهم أجمعوا على ذلك - فهو أن المعلوم بالاضطرار أنهم يدينون ويعتقدون أن الإمامة لا تصح ولا تجوز إلا فيهم، مضى على ذلك سلفهم، وتبعهم فيما هنالك خلفهم وكتبهم ورسائلهم، ودعوة كل إمام قائم منهم لا تخلو عن ادعاء ذلك والاحتجاج عليه، على أن المخالف لا يناكر ولا ينازع أن ذلك هو مذهبهم ودينهم واعتقادهم، وغايته: دعوى أن فيهم من يقول بذلك ويسوغها في غيرهم، فمتى ادعى مدع ذلك قلنا له: فعين لنا هذا القائل، وأقم التواتر عن ذلك المعين بهذه المقالة، فمتى كان من الصدرين الأولين صدر الصحابة كأمير المؤمنين والحسنين $، وصدر التابعين كزين العابدين والحسن بن الحسن والباقر ومن في طبقتهم من الفاطميين $ لم يمكن المدعي تصحيح الدعوى؛ لأن المعلوم من هؤلاء بضرورة التواتر عنهم خلاف دعوى المدعي، وإن فرض عدم التواتر عنهم أنهم يدينون ويعتقدون ما ذكرناه في عدم جوازها في غيرهم فلا أقل من أن يكون مستفيضاً أو مشهوراً عنهم، فلا يعارضه غيره من الآحادي، وإن كان المعين المنسوبة إليه هذه المقالة ممن بعد التابعين فاللازم النقل المتواتر، ثم لا عبرة بخلافه؛ لانعقاد إجماع سلفه $ على ذلك قبل حدوثه.

  وأما الأصل الثاني - وهو أن إجماعهم $ حجة قطعية - فقد تقدم فيما مر تقريره، وهو مقرر في موضعه من أصول الفقه في كتب أئمتنا $ وشيعتهم الأعلام وكتبهم الكلامية.

  دليل ثالث عقلي: ذكره القرشي ¦ في المنهاج، قال ما لفظه: أما العقل فالمعلوم الظاهر عند جميع العقلاء أن أهل بيت الرجل أحق الناس بمكانه، وأولاهم بالرئاسة بعده، وعلى هذا كان جميع العرب من الجاهلية، بل كان عليه العجم، وهم عليه إلى الآن، حتى كانوا ينتظرون بالملك الجنين في بطن أمه، وقد يملكون النساء ويعقدون الملك للأطفال محافظة على أن يكون الملك في أهل بيت الرجل، وذلك مشهور ظاهر من حال جميع العقلاء، قال: ولسنا ندعي أن