فصل في القرآن وذكر الآثار التي وردت بفضله
  فالقبقب البطن والذبذب الفرج واللقلق اللسان.
  وقال بعض الحكماء من علم أن لسانه جارحة من جوارحه أقل من اعتمالها واستقبح تحريكها كما يستقبح تحريك رأسه أو منكبه دائما: وَاِعْلَمُوا عِبَادَ اَللَّهِ أَنَّ اَلْمُؤْمِنَ يَسْتَحِلُّ اَلْعَامَ مَا اِسْتَحَلَّ عَاماً أَوَّلَ وَيُحَرِّمُ اَلْعَامَ مَا حَرَّمَ عَاماً أَوَّلَ وَأَنَّ مَا أَحْدَثَ اَلنَّاسُ لاَ يُحِلُّ لَكُمْ شَيْئاً مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنَّ اَلْحَلاَلَ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ وَاَلْحَرَامَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ فَقَدْ جَرَّبْتُمُ اَلْأُمُورَ وَضَرَّسْتُمُوهَا وَوُعِظْتُمْ بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَضُرِبَتِ اَلْأَمْثَالُ لَكُمْ وَدُعِيتُمْ إِلَى اَلْأَمْرِ اَلْوَاضِحِ فَلاَ يَصَمُّ عَنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَصَمُّ وَلاَ يَعْمَى عَنْهُ إِلاَّ أَعْمَى وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ اَللَّهُ بِالْبَلاَءِ وَاَلتَّجَارِبِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْعِظَةِ وَأَتَاهُ اَلتَّقْصِيرُ مِنْ أَمَامِهِ حَتَّى يَعْرِفَ مَا أَنْكَرَ وَيُنْكِرَ مَا عَرَفَ فَإِنَّ اَلنَّاسَ وَإِنَّمَا اَلنَّاسُ رَجُلاَنِ مُتَّبِعٌ شِرْعَةً وَمُبْتَدِعٌ بِدْعَةً لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اَللَّهِ سُبْحَانَهُ بُرْهَانُ سُنَّةٍ وَلاَ ضِيَاءُ حُجَّةٍ يقول إن الأحكام الشرعية لا يجوز بعد ثبوت الأدلة عليها من طريق النص أن تنقض باجتهاد وقياس بل كل ما ورد به النص تتبع مورد النص فيه فما استحللته عاما أول فهو في هذا العام حلال لك وكذلك القول في التحريم وهذا هو مذهب أكثر أصحابنا أن النص مقدم على القياس وقد ذكرناه في كتبنا في أصول الفقه.
  وأول هاهنا لا ينصرف لأنه صفة على وزن أفعل.