الطعن الخامس
  موافق على ذلك راض به غير منكر له وهل فعل عمر ذلك إلا لقربهما من رسول الله ص.
  ونحن نذكر ما فعله عمر في هذا الباب مختصرا نقلناه من كتاب أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المحدث في أخبار عمر وسيرته.
  روى أبو الفرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال استشار عمر الصحابة بمن يبدأ في القسم والفريضة فقالوا ابدأ بنفسك فقال بل أبدأ بآل رسول الله ÷ وذوي قرابته فبدأ بالعباس قال ابن الجوزي وقد وقع الاتفاق على أنه لم يفرض لأحد أكثر مما فرض له.
  وروي أنه فرض له اثني عشر ألفا وهو الأصح ثم فرض لزوجات رسول الله ÷ لكل واحدة عشرة آلاف وفضل عائشة عليهن بألفين فأبت فقال ذلك بفضل منزلتك عند رسول الله ÷ فإذا أخذت فشأنك واستثنى من الزوجات جويرية وصفية وميمونة ففرض لكل واحدة منهن ستة آلاف فقالت عائشة إن رسول الله ÷ كان يعدل بيننا فعدل عمر بينهن وألحق هؤلاء الثلاث بسائرهن ثم فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا لكل واحد خمسة آلاف ولمن شهدها من الأنصار لكل واحد أربعة آلاف.
  وقد روي أنه فرض لكل واحد ممن شهد بدرا من المهاجرين أو من الأنصار أو من غيرهم من القبائل خمسة آلاف ثم فرض لمن شهد أحدا وما بعدها إلى الحديبية أربعة آلاف ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد الحديبية ثلاثة آلاف ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد وفاة رسول الله ÷ ألفين وخمسمائة وألفين وألفا