شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

الطعن الخامس

صفحة 219 - الجزء 12

  على غيرها كقوله وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ ومذهب مالك يجيء على هذا الاحتمال وقد روي عن ابن عباس ¥ أنه كان على ستة لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه وثلاثة أسهم للثلاثة حتى قبض # فأسقط أبو بكر ثلاثة أسهم وقسم الخمس كله على ثلاثة أسهم وكذلك فعل عمر وروي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس وقال إنما لكم أن نعطي فقيركم ونزوج أيمكم ونخدم من لا خادم له منكم وأما الغني منكم فهو بمنزلة ابن سبيل غني لا يعطى شيئا ولا يتيم موسر وقد روي عن زيد بن علي # مثل ذلك قال ليس لنا أن نبني منه القصور ولا أن نركب منه البراذين فأما مذهب الإمامية فإن الخمس كله للقرابة.

  ويروون عن أمير المؤمنين # أنه قال أيتامنا ومساكيننا فإن صح عنه ذلك فقوله عندنا أولى بالاتباع وإنما الكلام في صحته.

  فأما اقتراض عمر من بيت المال ثمانين ألفا فليس بمعروف والمعروف المشهور أنه كان يظلف نفسه عن الدرهم الواحد منه.

  وقد روى ابن سعد في كتاب الطبقات أن عمر خطب فقال إن قوما يقولون إن هذا المال حلال لعمر وليس كما قالوا لاها الله إذن أنا أخبركم بما أستحل منه يحل لي منه حلتان حلة في الشتاء وحلة في القيظ وما أحج عليه وأعتمر من الظهر وقوتي وقوت أهلي كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا أفقرهم ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم.