الطعن السادس
  النوائب والحقوق ويصرفها إلى بني عدي بن كعب إلى فقرائهم وأراملهم وأيتامهم روى ذلك ابن جرير الطبري في التاريخ.
  فأما قول المرتضى أي حاجة بخشن العيش وجشب المأكل إلى اقتراض الأموال فجوابه أن المتزهد المتقشف قد يضيق على نفسه ويوسع على غيره إما من باب التكرم والإحسان أو من باب الصدقة وابتغاء الثواب وقد يصل رحمه وإن قتر على نفسه.
  وقد روى الطبري أن عمر دفع إلى أم كلثوم بنت أمير المؤمنين # صداقها يوم تزوجها أربعين ألف درهم فلعل هذا الاقتراض من الناس كان لهذا الوجه ولغيره من الوجوه التي قل أن يخلو أحد منها
الطعن السادس
  أنه عطل حد الله في المغيرة بن شعبة لما شهد عليه بالزناء ولقن الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة اتباعا لهواه فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدهم وضربهم فتجنب أن يفضح المغيرة وهو واحد وفضح الثلاثة مع تعطيله لحكم الله ووضعه في غير موضعه.
  أجاب قاضي القضاة فقال إنه لم يعطل الحد إلا من حيث لم تكمل الشهادة وبإرادة الرابع لئلا يشهد لا تكمل البينة وإنما تكمل بالشهادة.
  وقال إن قوله أرى وجه رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين يجري في أنه سائغ صحيح مجرى ما روي عن النبي ÷ من أنه أتي بسارق فقال لا تقر.