شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

الطعن السادس

صفحة 228 - الجزء 12

  وقال # لصفوان بن أمية لما أتاه بالسارق وأمر بقطعه فقال هو له يعني ما سرق هلا قبل أن تأتيني به فلا يمتنع من عمر ألا يحب أن تكمل الشهادة وينبه الشاهد على ألا يشهد وقال إنه جلد الثلاثة من حيث صاروا قذفه وإنه ليس حالهم وقد شهدوا كحال من لم تتكامل الشهادة عليه لأن الحيلة في إزالة الحد عنه ولما تتكامل الشهادة عليه ممكنة بتلقين وتنبيه غيره ولا حيلة فيما قد وقع من الشهادة فلذلك حدهم.

  قال وليس في إقامة الحد عليهم من الفضيحة ما في تكامل الشهادة على المغيرة لأنه يتصور بأنه زان ويحكم بذلك وليس كذلك حال الشهود لأنهم لا يتصورون بذلك وإن وجب في الحكم أن يجعلوا في حكم القذفة.

  وحكي عن أبي علي أن الثلاثة كان القذف قد تقدم منهم للمغيرة بالبصرة لأنهم صاحوا به من نواحي المسجد بأنا نشهد أنك زان فلو لم يعيدوا الشهادة لكان يحدهم لا محالة فلم يمكن في إزالة الحد عنهم ما أمكن في المغيرة.

  وحكي عن أبي علي في جواب اعتراضه عن نفسه بما روي عن عمر أنه كان إذا رآه يقول لقد خفت أن يرميني الله ø بحجارة من السماء أن هذا الخبر غير صحيح ولو كان حقا لكان تأويله التخويف وإظهار قوة الظن لصدق القوم الذين شهدوا عليه ليكون ردعا له وذكر أنه غير ممتنع أن يحب ألا يفتضح لما كان متوليا للبصرة من قبله.

  ثم أجاب عن سؤال من سأله عن امتناع زياد من الشهادة وهل يقتضي الفسق أم لا فإن قال لا نعلم أنه كان يتمم الشهادة ولو علمنا ذلك لكان حيث ثبت في الشرع أن له