استدلال قاضي القضاة على إمامة أبي بكر ورد المرتضى عليه
  فيقتلون وإنما ذكر الجهاد فقط وقد كان الجهاد من أولئك النفر حاصلا وإن لم يبلغوا الغرض كما كان الجهاد حاصلا عند حصار الطائف وإن لم يبلغ فيه الغرض.
  وقد كان له أيضا أن يقول سياق الآية لا يدل على ما ظنه المستدل بها من أنه من يرتدد عن الدين فإن الله يأتي بقوم يحبهم ويحبونه يحاربونه لأجل ردته وإنما الذي يدل عليه سياق الآية أنه من يرتد منكم عن دينه بترك الجهاد مع رسول الله ÷ وسماه ارتدادا على سبيل المجاز فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يجاهدون في سبيل الله معه عوضا عنكم وكذلك كان كل من خذل النبي ÷ وقعد عن النهوض معه في حروبه أغناه الله تعالى عنه بطائفة أخرى من المسلمين جاهدوا بين يديه.
  وأما قول المرتضى | إنها أنزلت في الناكثين والقاسطين والمارقين الذين حاربهم أمير المؤمنين # فبعيد لأنهم لا يطلق عليهم لفظ الردة عندنا ولا عند المرتضى وأصحابه أما اللفظ فبالاتفاق وإن سموهم كفارا وأما المعنى فلأن في مذهبهم أن من ارتد وكان قد ولد على فطرة الإسلام بانت امرأته منه وقسم ماله بين ورثته وكان على زوجته عدة المتوفى عنها زوجها ومعلوم أن أكثر محاربي أمير المؤمنين # كانوا قد ولدوا في الإسلام ولم يحكم فيهم بهذه الأحكام.
  وقوله إن الصفات غير متحققة في صاحبكم فلعمري إن حظ أمير المؤمنين # منها هو الحظ الأوفى ولكن الآية ما خصت الرئيس بالصفات المذكورة وإنما أطلقها على المجاهدين وهم الذين يباشرون الحرب فهب أن أبا بكر وعمر ما كانا بهذه الصفات لم لا يجوز أن يكون مدحا لمن جاهد بين أيديهما من المسلمين وباشر الحرب وهم شجعان المهاجرين والأنصار الذين فتحوا الفتوح ونشروا الدعوة وملكوا الأقاليم.