شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

استدلال قاضي القضاة على إمامة أبي بكر ورد المرتضى عليه

صفحة 193 - الجزء 13

  على مذهبهم ثم إن مذهبنا في محاربي أمير المؤمنين # معروف لأنهم عندنا كانوا كفارا بمحاربته لوجوه الأول منها أن من حاربه كان مستحلا لقتاله مظهرا أنه في ارتكابه على حق ونحن نعلم أن من أظهر استحلال شرب جرعة خمر هو كافر بالإجماع واستحلال دماء المؤمنين فضلا عن أفاضلهم وأكابرهم أعظم من شرب الخمر واستحلاله فيجب أن يكونوا من هذا الوجه كفارا.

  الثاني

  أنه # قال له بلا خلاف بين أهل النقل حربك يا علي حربي وسلمك سلمي ونحن نعلم أنه لم يرد إلا التشبيه بينهما في الأحكام ومن أحكام محاربي النبي ÷ الكفر بلا خلاف.

  الثالث

  أن النبي ÷ قال له بلا خلاف أيضا اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقد ثبت عندنا أن العداوة من الله لا تكون إلا للكفار الذين يعادونه دون فساق أهل الملة.

  الرابع قوله إنا لا نعلم ببقاء هؤلاء المخلفين إلى أيام أمير المؤمنين # فليس بشيء لأنه إذا لم يكن ذلك معلوما ومقطوعا عليه فهو مجوز وغير معلوم خلافه والجواز كاف لنا في هذا الموضع.

  ولو قيل له من أين علمت بقاء المخلفين المذكورين في الآية على سبيل القطع إلى أيام أبي بكر لكان يفزع إلى أن يقول حكم الآية يقتضي بقاءهم حتى يتم كونهم مدعوين إلى قتال أولي البأس الشديد على وجه يلزمهم فيه الطاعة وهذا بعينه يمكن أن يقال له ويعتمد في بقائهم إلى أيام أمير المؤمنين # على ما يوجبه حكم الآية.

  فإن قيل كيف يكون أهل الجمل وصفين كفارا ولم يسر أمير المؤمنين #