الفصل الأول فيما ورد من الأخبار والسير المنقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم لا من كتب الشيعة ورجالهم
  فإن قال قائل فهلا حسن ظن عثمان برواية أبي بكر في مبدإ الأمر فلم يكن رسولا لزوجات النبي ÷ في طلب الميراث قيل له يجوز أن يكون في مبدإ الأمر شاكا ثم يغلب على ظنه صدقه لأمارات اقتضت تصديقه وكل الناس يقع لهم مثل ذلك.
  وهاهنا إشكال آخر وهو أن عمر ناشد عليا والعباس هل تعلمان ذلك فقالا نعم فإذا كانا يعلمانه فكيف جاء العباس وفاطمة إلى أبي بكر يطلبان الميراث على ما ذكره في خبر سابق على هذا الخبر وقد أوردناه نحن وهل يجوز أن يقال كان العباس يعلم ذلك ثم يطلب الإرث الذي لا يستحقه وهل يجوز أن يقال أن عليا كان يعلم ذلك ويمكن زوجته أن تطلب ما لا تستحقه خرجت من دارها إلى المسجد ونازعت أبا بكر وكلمته بما كلمته إلا بقوله وإذنه ورأيه وأيضا فإنه إذا كان ÷ لا يورث فقد أشكل دفع آلته ودابته وحذائه إلى علي # لأنه غير وارث في الأصل وإن كان أعطاه ذلك لأن زوجته بعرضه أن ترث لو لا الخبر فهو أيضا غير جائز لأن الخبر قد منع أن يرث منه شيئا قليلا كان أو كثيرا.
  فإن قال قائل نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا أرضا ولا عقارا ولا دارا قيل هذا الكلام يفهم من مضمونه أنهم لا يورثون شيئا أصلا لأن عادة العرب جارية بمثل ذلك وليس يقصدون نفي ميراث هذه الأجناس المعدودة دون غيرها بل يجعلون ذلك كالتصريح بنفي أن يورثوا شيئا ما على الإطلاق.
  وأيضا فإنه جاء في خبر الدابة والآلة والحذاء أنه روي عن النبي ÷ لا نورث ما تركناه صدقة ولم يقل لا نورث كذا ولا كذا وذلك يقتضي عموم انتفاء الإرث عن كل شي ء