شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

الطعن الرابع

صفحة 193 - الجزء 17

  هذه الوجوه السبعة كلها لبيان قوله تأخر أبي بكر أو عمر عن النفوذ في جيش أسامة وإن كان مأمورا بالنفوذ.

  ثم نعود إلى تمام أقسام الفصل ومنها قول قاضي القضاة لا معنى لقول من قال إن رسول الله ÷ قصد إبعادهم عن المدينة لأن بعدهم عنها لا يمنعهم من أن يختاروا واحدا منهم للإمامة ولأنه # لم يكن قاطعا على موته لا محالة لأنه لم يرد نفذوا جيش أسامة في حياته.

  وقد اعترض المرتضى هذا فقال إنه لم يتبين معنى الطعن لأن الطاعن لا يقول إنهم أبعدوا عن المدينة كي لا يختاروا واحدا للإمامة بل يقول إنما أبعدوا لينتصب بعد موته ÷ في المدينة الشخص الذي نص عليه ولا يكون حاضرا بالمدينة من يخالفه وينازعه وليس يضرنا ألا يكون ÷ قاطعا على موته لأنه وإن لم يكن قاطعا فهو لا محالة يشفق ويخاف من الموت وعلى الخائف أن يتحرز مما يخاف منه وكلام المرتضى في هذا الموضع أظهر من كلام قاضي القضاة.

  ومنها قول قاضي القضاة إن ولاية أسامة عليهما لا تقتضي كونهما دونه في الفضل كما أن عمرو بن العاص لما ولي عليهما لم يقتض كونه أفضل منهما وقد اعترض المرتضى هذا بأنه يقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه وإن تقديم عمرو بن العاص عليهما في الإمرة يقتضي أن يكون أفضل منهما فيما يرجع إلى الإمرة والسياسة ولا يقتضي أفضليته عليهما في غير ذلك وكذلك القول في أسامة.