الطعن الخامس
  أنه لا ينحل ذلك إلا به أو بسيد من سادات رهطه فعدل عن أبي بكر إلى أمير المؤمنين المقرب في النسب ثم ادعى أنه ÷ ولى أبا بكر في مرضه الصلاة وذلك أشرف الولايات وقال في ذلك يأبى الله ورسوله والمسلمون إلا أبا بكر.
  ثم اعترض نفسه بصلاته # خلف عبد الرحمن بن عوف وأجاب بأنه ÷ إنما صلى خلفه لا أنه ولاه الصلاة وقدمه فيها قال وإنما قدم عبد الرحمن عند غيبة النبي ÷ فصلى بغير أمره وقد ضاق الوقت فجاء النبي ÷ فصلى خلفه.
  اعترض المرتضى فقال قد بينا أن تركه ÷ الولاية لبعض أصحابه مع حضوره وإمكان ولايته والعدول عنه إلى غيره مع تطاول الزمان وامتداده لا بد من أن تقتضي غلبة الظن بأنه لا يصلح للولاية فأما ادعاؤه أنه لم يوله لافتقاره إليه بحضرته وحاجته إلى تدبيره ورأيه فقد بينا أنه # ما كان يفتقر إلى رأي أحد لكماله ورجحانه على كل أحد وإنما كان يشاور أصحابه على سبيل التعليم لهم والتأديب أو لغير ذلك مما قد ذكر وبعد فكيف استمرت هذه الحاجة واتصلت منه إليهما حتى لم يستغن في زمان من الأزمان عن حضورهما فيوليهما وهل هذا إلا قدح في رأي رسول الله ÷ ونسبته إلى أنه كان ممن يحتاج إلى أن يلقن ويوقف على كل شيء وقد نزهه الله تعالى عن ذلك فأما ادعاؤه أن الرواية قد وردت بأنهما وزيراه فقد كان يجب أن يصحح ذلك قبل أن يعتمده ويحتج به فإنا ندفعه عنه أشد دفع فأما ولاية عمرو بن العاص وخالد بن الوليد فقد تكلمنا عليها من قبل وبينا أن ولايتهما تدل على صلاحهما لما ولياه ولا تدل على صلاحهما للإمامة لأن شرائط الإمامة لم تتكامل فيهما وبينا أيضا لأن ولاية المفضول على الفاضل لا تجوز فأما تعظيمه