شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

الطعن السابع

صفحة 203 - الجزء 17

  ترك إقامة الحد عليه وزعم أنه سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه مع أن الله تعالى قد أوجب القود وحد الزناء عموما وأن عمر نبهه وقال له اقتله فإنه قتل مسلما.

  أجاب قاضي القضاة فقال إن شيخنا أبا علي قال إن الردة ظهرت من مالك بن نويرة لأنه جاء في الأخبار أنه رد صدقات قومه عليهم لما بلغه موت رسول الله ÷ كما فعله سائر أهل الردة فاستحق القتل فإن قال قائل فقد كان يصلي قيل له وكذلك سائر أهل الردة وإنما كفروا بالامتناع من الزكاة واعتقادهم إسقاط وجوبها دون غيره فإن قيل فلم أنكر عمر قيل كان الأمر إلى أبي بكر فلا وجه لإنكار عمر وقد يجوز أن يعلم أبو بكر من الحال ما يخفى على عمر فإن قيل فما معنى ما روي عن أبي بكر من أن خالدا تأول فأخطأ قيل أراد عجلته عليه بالقتل وقد كان الواجب عنده على خالد أن يتوقف للشبهة واستدل أبو علي على ردته بأن أخاه متمم بن نويرة لما أنشد عمر مرثيته أخاه قال له وددت أني أقول الشعر فأرثي أخي زيدا بمثل ما رثيت به أخاك فقال متمم لو قتل أخي على مثل ما قتل عليه أخوك ما رثيته فقال عمر ما عزاني أحد بمثل تعزيتك فدل هذا على أن مالكا لم يقتل على الإسلام كما قتل زيد.

  وأجاب عن تزويج خالد بامرأته بأنه إذا قتل على الردة في دار الكفر جاز تزويج امرأته عند كثير من أهل العلم وإن كان لا يجوز أن يطأها إلا بعد الاستبراء.

  وحكي عن أبي علي أنه إنما قتله لأنه ذكر رسول الله ÷ فقال صاحبك وأوهم بذلك أنه ليس بصاحب له وكان عنده أن ذلك رده وعلم عند المشاهدة