شرح نهج البلاغة،

ابن أبي الحديد (المتوفى: 656 هـ)

الطعن السابع

صفحة 204 - الجزء 17

  المقصد وهو أمير القوم فجاز أن يقتله وإن كان الأولى ألا يستعجل وأن يكشف الأمر في ردته حتى يتضح فلهذا لم يقتله أبو بكر به فأما وطؤه لامرأته فلم يثبت فلا يصح أن يجعل طعنا فيه اعترض المرتضى فقال أما منع خالد في قتل مالك بن نويرة واستباحة امرأته وأمواله لنسبته إياه إلى ردة لم تظهر منه بل كان الظاهر خلافها من الإسلام فعظيم ويجري مجراه في العظم تغافل من تغافل عن أمره ولم يقم فيه حكم الله تعالى وأقره على الخطإ الذي شهد هو به على نفسه ويجري مجراهما من أمكنه أن يعلم الحال فأهملها ولم يتصفح ما روي من الأخبار في هذا الباب وتعصب لأسلافه ومذهبه وكيف يجوز عند خصومنا على مالك وأصحابه جحد الزكاة مع المقام على الصلاة وهما جميعا في قرن لأن العلم الضروري بأنهما من دينه # وشريعته على حد واحد وهل نسبة مالك إلى الردة مع ما ذكرناه إلا قدح في الأصول ونقض لما تضمنته من أن الزكاة معلومة ضرورة من دينه # وأعجب من كل عجيب قوله وكذلك سائر أهل الردة يعني أنهم كانوا يصلون ويجحدون الزكاة لأنا قد بينا أن ذلك مستحيل غير ممكن وكيف يصح ذلك وقد روى جميع أهل النقل أن أبا بكر لما وصى الجيش الذين أنفذهم بأن يؤذنوا ويقيموا فإن أذن القوم كأذانهم وإقامتهم كفوا عنهم وإن لم يفعلوا أغاروا عليهم فجعل أمارة الإسلام والبراءة من الردة الأذان والإقامة وكيف يطلق في سائر أهل الردة ما أطلقه من أنهم كانوا يصلون وقد علمنا أن أصحاب مسيلمة وطليحة وغيرهما ممن كان ادعى النبوة وخلع الشريعة ما كانوا يرون الصلاة ولا شيئا مما جاءت به شريعتنا وقصة مالك معروفة عند من تأمل كتب السير والنقل لأنه كان على صدقات قومه بني