[أدلة أهل البيت $ ومن وافقهم على خلود أهل الكبائر في النار إذا ماتوا مصرين عليها]
  الأصل السابع: أن إذا ورد ما ظاهره التعارض والتناقض وجب رد ما يحتمل التأويل من تلك الظواهر والمتشابه إلى ما لا يحتمل التأويل من الصرائح والمحكم بأي وجه أمكن من وجوه التأويل أو الترجيح، فإن لم يمكن تأويله البتة وجب رد مقتضاه من التعارض، والله أعلم بصحة متنه من عدمها. وهذه الأربعة الأصول الأخيرة ترجع إلى أصول الفقه، ولا خلاف بين أئمة الأصول في واحد منها.
  إذا عرفت ذلك فلنُرَدِّد جميع أطراف هذه المسألة على هذه السبعة الأصول، فما وافقها أو بعضها من دون مخالفته لباقيها علم أنه الحق بلا مرية، وما خالفها أو بعضها علم أنه هو الباطل وذو الفرية.
  المطلب الثاني: في ذكر أدلة كل من الفريقين، ولكن هذا أمر لا يمكن الإحاطة به، والاستقصاء لكل ما فيه دلالة لأحد الفريقين؛ لكثرة الآيات والأحاديث التي يتمسك بها كل لما ذهب إليه، فلنذكر جملة كافية في ذلك تدل على أن ما سواها من كلام الله تعالى وكلام رسوله ÷ لا يناقض النتيجة الحاصلة عنها، سواء كانت تلك النتيجة هي مذهب هؤلاء أو مذهب هؤلاء، ومن المعلوم الضروري استحالة إنتاجها كلا المذهبين جميعاً ومدعى الفريقين معاً؛ لما في ذلك من التناقض والتدافع.
[أدلة أهل البيت $ ومن وافقهم على خلود أهل الكبائر في النار إذا ماتوا مصرين عليها]:
  أما الذي يدل على ما ذهب إليه أئمتنا $ ومن وافقهم في هذه المسألة من علماء الإسلام فقد تقدمت بعض الآيات من الكتاب، والإشارة إلى جملة من الأحاديث، ونزيدها هاهنا ما يؤكد ذلك فنقول:
  اعلم أن الآيات والأحاديث الدالة على خلود أهل الكبائر من هذه الأمة على ضربين: ضرب عام للكفار، وضرب خاص بالفساق من هذه الأمة.
  أما الضرب الأول: فقد ذكر منه في المختصر الثلاث الآيات المذكورة فنقول: