[معنى المعطل والملحد]
  النبي ÷، فعند أئمتنا $ أنها واجبة في الصلاة، مندوبة فيما عداها. وقيل: إنها تجب في العمر مرة. وقيل: عند جري ذكره ÷.
  وهي في أصل اللغة: الدعاء، وفي عرف الشرع: العبادة ذات الأذكار والأركان. وأما إذا قلنا: «اللهم صلِّ على فلان» فلا يستقيم تفسير الصلاة بالدعاء؛ ولهذا قيل: إن الصلاة من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين والجن الدعاء والتضرع. قال الإمام شرف الدين # بعد أن ذكر معاني الصلاة: فَأَمَّا الصلاة على نبينا محمد ÷ فقد صارت حقيقةً شرعيةً في معنى آخر، وهو الإجلال والتعظيم وطلب ذلك من الباري ø على غاية ما يمكن طلبه من المعبود لأحب عباده إليه وأجلهم لديه، وهذا الطلب تعظيم أيضاً من الطالب للمطلوب له، وبهذا فارقت ما ورد من الصلاة على غيره ÷ في قوله تعالى: {وَصَلِِّ عَلَيهِمْ}[التوبة ١٠٣]، وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ}[الأحزاب ٤٣]، وقوله ÷: «اللهم صل على آل أَبي أَوْفَى»، وقوله: «وصلت عليكم الملائكة»؛ فإنها في ذلك دعاء بالرحمة من الله سبحانه وتعالى، وسؤال للدعاء بها من غيره؛ ولهذا نَصَّ المحققون على أنه لا يجوز إطلاق الصلاة على غير نبينا ÷، هذا حاصل ما ذكره #. انتهى من الإرشاد الهادي.
  وقال القاضي العلامة أحمد بن يحيى حابس |: قد صارت الصلاة بمعنى الثناء.
  قلت: وبهذا يظهر معنى الصلاة من الله ومن الملائكة ومن الآدميين، فإن الكل فيه ثناء وتعظيم، والله أعلم.
  والسلام: التسليم. ولعل عطفه على الصلاة من باب عطف الخاص على العام. والجد: أب الأب وإن علا، وأب الأم كذلك، وقد قال ÷: «جعل الله ذرية كل نبي في صلبه، وجعل ذريتي في صلب علي». وأرادَ # في الإتيان به الاحتجاجَ على علماء الفرق المخالفة للعترة المطهرة في العقائد بأن