فصل: في الكلام على إمامة أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب #
  
[بقية الباب الثالث]
فصل: في الكلام على إمامة أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب #
الإمامة:
  اعلم أولاً أن الإمامة: رئاسة عامة لرجل لا يكون فوق يده يد مخلوق. قلنا: «رئاسة» جنس الحد، يدخل فيه جميع الرئاسات والولايات، وقلنا: «عامة» تخرج الرئاسة الخاصة كولاية العمال والحكام ونحوهم ممن يتولى على ناحية أو قطر أو أمر مخصوص، كولاية الأوقاف وولاية حفظ أموال اليتامى ونحو ذلك. وقلنا: «لرجل» يخرج تولي المرأة على جهة العموم، فإن ذلك ليس بإمامة شرعية؛ لأن الذكورة أحد شروطها المعتبرة. وقلنا: «لا يكون فوق يده يد مخلوق» يخرج من ولاَّه الإمام على سبيل العموم فيما عرض من الأمور كالوزير، فليس بإمام؛ لأخذه الولاية من جهة الإمام.
  وهي في اللغة: التقدم على وجه يقتدى به، ومنه إمام الصلاة، وتستعمل على هذا المعنى تارة في الحق والعدل، كقوله تعالى: {وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ}[القصص ٥]، وتارة في الباطل والجور، كقوله تعالى: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ}[القصص ٤١]، وتارة يراد بها مطلق الاقتداء أعم من أن يكون في حق أو باطل، كقوله تعالى: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ}[الإسراء ٧١]. ثم لا خلاف بين المسلمين في وجوبها، إلا ما يروى عن بعض الحشوية أنها لا تجب بكل حال. وعن الأصم