[بقية الباب الثالث]
  المسمى إظهار النفاق من أهل النصب والشقاق، وغيرهم كثيراً من ذلك.
  أما الضرب الأول (فقوله تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}) [المائدة ٥٥]، والكلام على هذه الآية في ثلاثة أطراف: أحدها: في بيان أن الآية نازلة في أمير المؤمنين # خاصة دون غيره. الثاني: في بيان تواتر نزولها فيه #. الثالث: في وجه الاستدلال بها على إمامته #.
  أما الطرف الأول فيعلم باعتبارين:
  أحدهما: ما أشار إليه بقوله: (ولم يؤت الزكاة في حال ركوعه غير علي #) وهذا لا خلاف فيه بين الموالف والمخالف، والمراد أنه لم يؤت الزكاة أحد حال ركوعه فنزل فيه ما نزل فيه #، ويدل عليه ما رواه الفقيه حميد الشهيد | في محاسن الأزهار بإسناده إلى عمر بن الخطاب: أخرجت مالي صدقة يتصدق بها عني وأنا راكع أربعاً وعشرين مرة على أن ينزل فيّ مثل ما نزل في علي فما نزل. وذكره المتوكل على الله #، ورواه الشريف الأعظم الإمام الموفق بالله الحسين بن إسماعيل الجرجاني # بإسناده إلى الحسن قال: قال عمر بن الخطاب الخ، (وذلك أن سائلاً سأل على عهد رسول الله ÷ في حال ركوع علي #). وإنما قال: (في الصلاة) مع أن المعلوم أن الركوع ليس إلا في الصلاة إشارة إلى تأويل المخالف أن الركوع بمعنى الخضوع لئلا يلزم التكرار.
  قلنا: لا تكرار مع كون جملة {وَهُمْ رَاكِعُونَ} حالاً وقيداً لإخراج الزكاة، فأما حملهم اللفظ على الخضوع فبعيد باطل؛ لأنه إخراج اللفظ عن معناه الحقيقي بلا موجب إلا مجرد المذهب فلا يصح. (وذلك في مسجد رسول الله ÷، فلم يعطه أحد شيئاً، فأشار إليه علي # بخاتمه وهو راكع ونواه زكاة، فأخذه السائل)، قال الحاكم في روايته عن المقداد ¥: كنا جلوساً عند