الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

[بقية الباب الثالث]

صفحة 113 - الجزء 2

  عن ذلك به فعل أو ترك؛ ليمكنه اجراء العمل في ذلك طبق اللازم شرعاً، دون من لا يتعلق به فعل أو ترك فلا يلزم السؤال ولا معرفة الجواب؛ إذ لا وجه للزومه عليه، وإلا لزم في كل مولود وكل ميت على كل مكلف، وهذا باطل، بل مستحيل ما لم يبلغ التكليف أن فلاناً المتولي على المولود أو فلاناً المتولي على تركة الميت أو لقسمتها بين الورثة عمل في ذلك بخلاف ما أنزل الله وجب عليه البحث عن صحة ما قيل حتى يثبت له أحد الأمرين: إما الثبوت لما قيل فيجب عليه النهي عن ذلك المنكر والأمر بضده، وهو المعروف الواجب اللازم في المعاملة، والموالاة لمن ثبتت له براءته عما قيل فيه أو توبته إن صحا عنه، والمعاداة لمن ثبت له العكس، وإلا لزمه الوقف مع بقاء اللبس بعد استيفاء البحث أو تعذره لأي مانع، وهذا في حق من عاصر ذلك المتولي على المولود أو التركة، فأما الأمر بذلك المعروف والنهي عن ذلك المنكر فيجبان مع كمال شروطهما الآتية في بابهما إن شاء الله تعالى في حق من كملا له على الكفاية لا غير، وأما الموالاة والمعاداة فيجبان عيناً على كل من ثبتت له المخالفة من معاصر أو متأخر.

  وفيه سؤال، وهو أن يقال: قد قرر أهل العلم أن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، فلم قلت في هذا الكلام بوجوب البحث عن صحة ما قيل، والمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموالاة والمعاداة لا يجبان إلا بعد الصحة المتوقفة على البحث؛ فيلزم على تلك القاعدة المقررة أن لا يجب البحث؟

  والجواب: أن هذا ليس من باب: تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، وإنما هو من باب: توقف واجب على المكلف على حصول سبب قد حصل معه بغير اختياره، وهو أن بلغه أن المتولي على المولود أو التركة عملا بخلاف ما أنزل الله، وهذا بخلاف صورة تحصيل شرط الواجب ليجب، فصورته في المثال: من بلغه أن فلاناً تولى على المولود أو على التركة، فلا يجب عليه البحث كيف عملا حتى يعلم بكيفية عملهما فيفعل ما يجب من أمر أو نهي أو نحوهما، كما لا يجب قبول المال