[بقية الباب الثالث]
  وما رواه بإسناده في هذه الآية إلى علي # لما نزلت: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} دعا فاطمة & فأعطاها فدكاً.
  وما رواه أيضاً في قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} في سورة الروم [٣٨]، بإسناده إلى ابن عباس ® قال: لما أنزل الله: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} دعا رسول الله ÷ فاطمة فأعطاها فدكاً، وذلك بصلة القرابة. الخ ما ذكره في تفسير الآية.
  وفي مجمع الزوائد عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيْلِ} دعا رسول الله ÷ فاطمة & وأعطاها فدكاً. قال: رواه الطبراني.
  فهذه الأخبار على كثرتها وتظاهرها لا ينبغي لعالم ردها، ولا يمكن تأويلها؛ لأنها نص صريح في المراد لا يحتمل التأويل، فأهون من ردها وتكذيب رواتها تخطئة أبي بكر فيما فعل.
  الوجه الثالث: أن فعل أبي بكر هذا مخالف لما يقوله الوصي والزهراء وسائر أهل البيت $، وهم معصومون عن الزلل في القول والعمل، سيما المسائل التي تتعلق بها العقائد، ونسبة المخالف فيها من الأموال والولايات، ولا يتأتى فيها تصويب الخصمين على القول بتصويب كل مجتهد، أما الزهراء & فذلك ظاهر. وأما الوصي # فمعلوم أنه لا يمكن أن يشهد لفاطمة & بالنحلة ويصوب أبا بكر في انتزاعها من يدها، ويدل عليه قوله #، كتبه إلى عامله بالبصرة عثمان بن حنيف الأنصاري ¥: بل قد كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس آخرين، الخ كلامه # في شأن المتقدمين عليه، إلى أن قال: فنقضوا عهد رسول الله ÷، وخالفوا إلى غير فعله في أخذهم فدكاً من يد ابنته، وتأولوا ما لم يدركوا معرفة حكمه، ذكره في أنوار اليقين. وأما سائر أهل البيت $ فقد مر نقل إجماعهم عن الإمام القاسم بن