الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

[بقية الباب الثالث]

صفحة 181 - الجزء 2

  محمد # في الاعتصام، وعن القاضي عبد الله ¦ في المحجة البيضاء، وحمل ذلك على ما قبل زمن الإمام يحيى بن حمزة والمهدي @، فلا نعلم قبلهما من يصحح حكم أبي بكر من آل محمد $.

  الوجه الرابع: ما رواه ابن أبي الحديد، وذكره الإمام القاسم بن محمد # في الاعتصام: أن أزواج النبي ÷ أرسلن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يطلبه ميراثهن من رسول الله ÷، وهذا يدل على أنه ÷ موروث، وإن كان في الرواية أن عائشة ردت عليهن بقولها: أوليس قد قال النبي ÷: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»، وفيه ما يدل على عدم صحة ما ذكره قاضي القضاة أن عثمان صدق أبا بكر على صحة الخبر عن رسول الله ÷؛ إذ لا يستقيم تحمل عثمان الطلب لنساء رسول الله ÷ بالميراث وهو يعلم الخبر. ومما يدل على كون النبي ÷ موروثاً ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيت حفصة، وفي رواية: «على ظهر بيت لنا» باعتبار أنه وارثه من أخته حفصة، ومن المعلوم أنه لا يصير إليها ملكاً يورث عنها إلا إذا ورثته من النبي ÷، وإلا فهو على قول أبي بكر صدقة على سائر المسلمين، فدل على أن نساء رسول الله ÷ ورثن منه ÷ ما ورثن، وإنما خص بتلك المعاملة ابنة رسول الله ÷، فإلى الله المشتكى وإليه المصير. هذا وقد روى ابن أبي الحديد عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري خطبة الزهراء & المشهورة من طرق:

  أحدها: بالإسناد إلى زينب بنت علي بن أبي طالب @.

  والثانية: بالإسناد إلى محمد بن علي الباقر @.

  والثالثة: بالإسناد إلى عبد الله بن الحسن الكامل @.

  وواحدة: مرسلة عن جعفر الصادق عن أبيه @.

  قالوا جميعاً: لما بلغ فاطمة & إجماع أبي بكر على منعها فدكاً لاثت خمارها،