الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

[حكم الكبيرة والصغيرة مع الالتباس]

صفحة 193 - الجزء 2

  ورسوله ÷ وجعلهم حججه على الخلق أجمعين:

  فقل لأخي تيمٍ وصاحبِهِ ألا ... رويدكُما لن يُعجزَ اللهَ هاربُه

  فكل مصابٍ نال آل محمدٍ ... فليس سوى يوم السقيفةِ جَالِبُه

[حكم الكبيرة والصغيرة مع الالتباس]:

  نعم، وحيث قد وقع الاستدراك والمناقشة على القول بالقطع بكبر معصية القوم فلا بأس بذكر ما يرد على من قطع بصغرها أو ذهب إلى الترضية مع التباسها لديه.

  فنقول: أما القول بصغر المعصية فلا سبيل إلى العلم به؛ لاتفاق العلماء أن ما عدا الكبيرة فملتبس، ولا أصل للمعاصي يرجع إليه عند الالتباس، إلا أن ما وقع من المعصوم أو على جهة الخطأ والنسيان فقد دل الدليل على صغره، كما سيأتي تقرير ذلك في بابه إن شاء الله تعالى، وليست معصية القوم في شيء من ذلك؛ فلا يصح القول بصغرها البتة.

  وأما من ذهب إلى الترضية والتولي مع التباس المعصية لديه فذلك باطل؛ من حيث إن مقتضى الالتباس هو التوقف، كما في غير ذلك من سائر المسائل، دون الترضية والتولي فلا تصح ولا يجب إلا في حالين: إما مع العلم بعصمة الفاعل، أو أنه صدر منه ذلك على جهة الخطأ والنسيان، وإما مع سلامة المترضى عنه والموالى عن المعصية في الظاهر. وليست هذه حال المتقدمين ومن أعانهم؛ لما تقرر من القطع بوقوع المعصية منهم؛ ولهذا قال في القلائد للإمام المهدي #:

  مسألة: المحققون من الزيدية خطأ المتقدمين على علي # في الخلافة قطعي؛ لمخالفتهم الدليل القطعي. قال الشارح: وكذلك من اعتقدوا إمامتهم وإصابتهم، ولكن لا نقطع عليهم بالفسق وأن ذلك الخطأ كبيرة؛ إذ لم يفعلوا ما فعلوه من التقديم في الخلافة ومخالفة تلك النصوص تمرداً، بل لشبهة ... الخ ما ذكره الشارح.