الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

شروط الإمامة:

صفحة 270 - الجزء 2

[الشرط الثاني: الفضل]:

  الشرط الثاني: ما أشار إليه # بقوله: (والفضل الظاهر) يعني بأن يكون بمكان من الفضل، بأن يكون أفضل أهل زمانه أو كأفضلهم، واحتج لذلك في الأساس بقوله ÷: «من ولى رجلاً وهو يعلم أن غيره أفضل منه فقد خان الله في أرضه»، قال الشارح: فإذا كان هذا في حق الإمام إذا ولى غيره في الأعمال فكذلك في الإمام نفسه، قال: وهذا قول جمهور أئمة الزيدية وبعض المعتزلة، قال في المحيط: أجمعت الزيدية والإمامية على أن إمامة المفضول لا تجوز، وأن الإمام يجب أن يكون أفضلهم، وأنه لا يجوز أن يعدل [عنه]⁣(⁣١) إلى غيره بوجه من الوجوه، وإليه ذهب أكثر المرجئة وقوم من المعتزلة منهم الجاحظ. وقالت المعتزلة: إن الإمامة يستحقها الفاضل الذي يعرف فضله بأكثر الرأي، إلا أن يحدث أمر يكون عنده نصب المفضول أصلح وجب نصبه في هذه الحال، الخ ما ذكره عن صاحب المحيط في شرح الأساس.

  وقال شيخنا ¦ في حاشيته على المختصر: واختلف في إمامة المفضول على إطلاقين وتفصيل: لا تجوز مطلقاً، وهو قول الناصر وأكثر الجارودية، وتجوز مطلقاً، وهو قول البغدادية وبعض الزيدية، والتفصيل وهو قول الأخوين والمهدي وغيرهم.

  وقد اختلف في معنى الأفضلية هاهنا، فقال الإمام يحيى #: هي أن تكون الشرائط المعتبرة فيه أكمل وأتم، لا على معنى أنَّ ثوابه أكثر؛ إذ لا يعلم مقادير الثواب إلاّ الله. وفي كلام المهدي # ما يدل على أن المراد بالأفضلية الأكثر ثواباً.

  قلت: ولا طريق إلى العلم بذلك إلا مجرد الظاهر من أنا إذا علمنا رجلين كاملين في العلم والورع وحسن التدبير والانتساب إلى الرسول ÷، ثم كان


(١) ما بين المعقوفين من (شرح الأساس).