شروط الإمامة:
  إعزاز الدين وإخافة الظالمين ونصرة المظلومين، فيؤدي إلى تعطيل ما لأجله وجب قيامه، فلا تصح إمامة من شأنه كذلك.
[الشرط الرابع: السخاء]:
  والشرط الرابع: ما ذكره # بقوله: (والسخاء) وسيأتي بيان القدر اللازم منه في كلام المؤلف أيضاً.
  ووجه اشتراطه: أنه إذا لم يكن سخياً بوضع الحقوق في مواضعها: فإما أن يمسكها ولا ينفقها البتة، أو ينفق شيئاً منها في مواضعه على تقصير فيما يجب عند أولي الرأي والعلم والاختبار، أو ينفقها في غير مواضعها، وَأَيَّمَّا كان كان ذلك نقصاً وجرحاً في عدالته، مع ما يؤدي إليه من تعطيل الجهاد الذي لا يقوم إلا به.
  إن قيل: لا وجه لجعل هذا شرطاً مستقلاً؛ إذ قد أغنى عنه اشتراط العدالة.
  قلنا: إنما جعل شرطاً مستقلاً لأهميته وعظيم نفعه، فذكر بخصوصية ولو استغنى عن ذكره بدخوله في اشتراط العدالة لما دخل تحتها إلا ظناً؛ لأن دلالة العموم ظنية، فتطرق الشبهة إلى من أمسك ومن تابعه، فاحترس بذلك عن جعله شرطاً مستقلاً.
[الشرط الخامس: جودة الرأي والقوة والورع]:
  والشرط الخامس فما بعده إلى آخر الشروط المعتبرة أشار إليها # في هذه الجملة المذكورة بقوله: (وجودة الرأي بلا امتراء، والقوة على تدبير الأمور، والورع المشهور)، وبيانها: أما قوله #: «وجودة الرأي بلا امتراء» فيدخل تحته:
  الشرط السادس: أن يكون الإمام بالغاً فلا تصح إمامة الصبي.
  والشرط السابع: أن يكون مكلفاً، فلا تصح إمامة المجنون.
  والشرط الثامن: أن يكون ذكراً، فلا تصح إمامة المرأة.
  لأن هؤلاء ليس لهم من الرأي ما يستقيم معه تدبير أمر الأمة وسياسة الرعية،