[فصل:] في الكلام على أهل الكبائر من هذه الأمة
  وخلوده، وقال: إنك لا تجد آية في كتاب الله واردة في وعيد أحد من أهل الصلاة، وإنما هي عمومات مراد بها الكفار، ولا تتناول عصاة المسلمين البتة، هذا لفظه أو معناه. وكذلك ما ذكره الجلال في حاشيته على القلائد، والسيد هاشم بن يحيى في تعليقه على الحاشية، فإنهما أكثرا من الكلام على هذه الآية بما لا طائل تحته، وخلاصة كلامهما: أنه كما صح للوعيدية أن يفسروا قوله تعالى: {لِمَنْ يَشَاءُ} بالتائب وصاحب الصغيرة صح لغيرهم أن يفسره بالعفو من دون توبة، قال السيد هاشم: لتواتر أحاديث الشفاعة والعفو عن عصاة هذه الأمة من دون فرق بين صاحب الصغيرة والكبيرة. وقَسَّمَا الإرجاء إلى قسمين:
  أكبر: وهو المذموم الذي وردت الأحاديث بذمه، نحو قوله ÷: «صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: القدرية والمرجئة»، وهو إرجاء مقاتل بن سليمان وأصحابه ممن قطع بتخلف وعيد عصاة هذه الأمة.
  وإرجاء أصغر: وهو الممدوح، ويعبر عنه بالرجاء، وهو تجويز العفو وتجويز عدمه، قالوا: ووجه كونه ممدوحاً أن خلافه وهو القطع بوصول العقاب يؤدي إلى القنوط والأياس من رحمة الله تعالى، وذلك من سمة الضالين والكافرين. ونقل السيد الحسن بن أحمد الجلال عن أمير المؤمنين # وغيره من قدماء أئمتنا $ أقوالاً وأدعية في طلب العفو، واستدل بها على صحة ما يدندن حوله من حسن العفو عن صاحب الكبيرة من دون توبة، واحتج له أيضاً بأنه مقتضى قول البصرية ومن وافقهم من الزيدية من حسن العفو عن العاصي عقلاً، ونحو ذلك من التخليطات والمغالطات التي لا تصدر إلا عمن لا يجد إلى الاستدلال الصحيح لمطلوبه دليلا(١) ولا إلى العلم به سبيلا(٢).
(١) في المخطوط: دليل.
(٢) في المخطوط: سبيل.