سورة الممتحنة
  تزوجها أحد منكم لذلك الذي هربت امرأته إلى مكة بدل أن تدفعوه إلى الكفار.
  {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ(١) عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢} ثم خاطب الله تعالى نبيه ÷ بأنه إذا أقبلت إليه امرأة تبايعه وتعاهده على الوفاء بهذه الشروط فيجب عليه أن يقبل بيعتها، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى لها المغفرة فيما سلف ومضى من ذنوبها.
  وقوله {وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ}: وذلك أنه كان من ولدت له بنت من المشركين(٢) فإنه يدفنها حية.
  وقوله {وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ(٣)} يعني: لا تنسب ولداً من أولادها إلى زوج ليس أباه في الحقيقة.
  {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ١٣} ثم أكد الله تعالى نهيه للمؤمنين وكرر
= المشركين ثم تعقب ذلك أن فرت امرأة من نساء المشركين إلى المسلمين فلا يردوا مهر المسلمة إلى المشركين بل يعطوه للذي فرت زوجته إلى المشركين، فمن هنا يحصل التعادل والتساوي بين الطرفين، وقد ظهر وجه ذكر المعاقبة مما ذكرنا في هذا التفصيل.
(١) سؤال: ما محل هذه الجملة المضارعية؟ وما إعراب «يشركن»؟
الجواب: «يبايعنك» في محل نصب حال من المؤمنات. «يشركن» مضارع مبني على السكون في محل نصب.
(٢) سؤال: يقال: كان هذا في الرجال فقط فما شأن النساء في ذلك؟
الجواب: ربما كانت النساء يشاركن أزواجهن في وأد البنات؛ لذلك لم يذكر المفسرون إلا وأد البنات هنا.
(٣) سؤال: لم علق البهتان بكونه بين الأيدي؟
الجواب: لأن المرأة كانت تلتقط اللقيط فتربيه في حجرها ثم تنسبه إلى ناكحها.