سورة الضحى
  وللناس جميعاً مما هم قادمون عليه لا محالة من العذاب الذي قد أعده الله تعالى لأهل الشقاء الذين كذبوا برسالات الله تعالى وأعرضوا عنها، ومعنى «تلظى»: تتلهب وتتوقد، وسينجي الله سبحانه وتعالى من هذا العذاب الذي قد أعده للكافرين المؤمنين الذين يتقون معاصيه ويطيعونه، ولا يبخلون بما افترضه الله تعالى عليهم في أموالهم ليتطهروا بها، ولا يعطونها مكافأة على من قد أحسن إليهم(١)، ولكن يعطونها ابتغاء وجه ربهم العظيم، يطلبون بذلك رضوانه وسوف يرضى عنهم.
  * * * * *
سورة الضحى
  
  {وَالضُّحَى ١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ٣ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ٥ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ٦ وَوَجَدَكَ
= يكون «ابتغاء» منصوب على الاستثناء المنقطع، والضمير يعود إلى المزكي أي: يرضى بما يعطى من الثواب والجزاء.
(١) سؤال: يقال: هذا هو الظاهر فما حجة أهل المذهب في قولهم بجواز إعطاء الفقير الذي صنع إلى معطيه معروفاً كإعطائها للقريب الذي وردت النصوص فيه بأنها صدقة وصلة قالوا: إنما الممنوع إعطاؤه على أن يصنع المعروف في المستقبل فما رأيكم في جميع ذلك؟ وهل هنا فرق فيما إذا كان المعطي هو غير المالك كالوكيل والإمام والمصدق أم لا؟ وضحوا ذلك؟
الجواب: كلام أهل المذهب حق ولا منافاة بين كلامهم وبين ظاهر الآية، وذلك أن مشاركة نية المباح أو الإحسان أو غير ذلك مما أذن الله فيه لا يخل بنية الصدقة ولا يخرجها عن كونها لابتغاء رضوانه وطاعته؛ لأن الله قد أذن بما أدخلته من النية مع نية الزكاة، والذي يخل بالزكاة ويفسد نيتها هو أن تطلب بها العوض من الفقير كما قال أهل المذهب، والإحسان والمكافأة ليس بعوض للمعطي.
والإمام والمصدق والوكيل لا يحل له أن يطلب بالزكاة العوض من الفقراء، ويجوز لهم ما يجوز للمالك مما ذكر أعلاه لا فرق.