سورة الطلاق
سورة الطلاق
  
  {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} أمر الله سبحانه وتعالى نبيه ÷ وأمته، وإنما خص الله تعالى خطابه بالنبي ÷ تشريفاً له لكونه كبير الأمة وقائدها؛ فإذا أراد أحدكم أن يطلق امرأته فليطلقها مستقبلة(١) لعدتها، وذلك في طهر لم يطأها فيه(٢)، ثم تعتد بعده بثلاث حيض؛ لأنه إذا طلقها وهي في حيضها فسيتسبب ذلك في تطويل عدتها بأن تحتاج إلى ثلاث حيض بعد هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق فتطول عدتها، فمن خالف تعليم الله وطلق زوجته وهي حائض فإنه يقع طلاقه(٣)، ويأثم لمخالفته لأمر الله تعالى.
  والمراد بقوله: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}: احسبوا لها ثلاث حيض تعتد بها.
  {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} ولا تخالفوا تعاليمه في الطلاق، ولا تقعوا في بدعي الطلاق وهو أن يطلقها في طهر قد(٤) جامعها فيه، أو يطلقها وهي حائض، أو
(١) سؤال: من أين نفهم هذا التقدير؟
الجواب: فهم ذلك من اللام في قوله: «لعدتهن» أي: لوقت عدتهن بحيث يكون وقت عدتهن مستقبلاً وهذه اللام مثل اللام التي في نحو قولهم: «لخمس بقين من شهر كذا» فالخمس في هذا مستقبلة.
(٢) سؤال: ما وجه اشتراط أصحابنا لعدم الوطء والطلاق في حيضته المتقدمة؟ وكذا ما وجه اشتراط كونه واحدة في الطلاق السني؟ أم أنه أخذ من أدلة أخرى غير الآية؟
الجواب: اشتراط ما ذكرتم مأخوذ من السنة.
(٣) سؤال: يقال: وكيف نتأول الحديث المشهور: «ما لم يكن عليه أمرنا فهو رد»؟
الجواب: يمكن تخصيص هذا الحديث بآثار كثيرة رويت عن أئمتنا $ أولهم علي # ظاهرها القول بوقوع الطلاق البدعي باستثناء الإمام الناصر الأطروش # فإنه قد اشتهر عنه القول بعدم وقوع الطلاق البدعي.
(٤) سؤال: يقال: من أين أخذ هذا القيد مع أنه يصدق عليها أنها مستقبلة لعدتها ولو قد جومعت =