[الأول: الاستفسار]
  (وجوابه) بأحد أمور: إما (أنه) أي: لفظ النكاح (ظاهر) في مقصوده، وهو الوطء؛ لانتفاء الحقيقة الشرعية عند من ينفيها، أو أنه ظاهر في عرف الشارع؛ لظهوره (في العقد شرعاً)؛ لهجر الحقيقة اللغوية، (أو) بأنه ظاهر فيه لقرينة(١)؛ (لأنه مسند إلى المرأة) فإن لفظ النكاح بمعنى الوطء لا يسند إلى المرأة. وعلى هذه التقادير فقد منع الإجمال. وكذا يكفي في دفعه أن يقال: قرينة الإسناد إلى المرأة تعين أحدهما، وإن لم يكن كافياً في مقصود المستدل(٢).
  ومن أمثلة الاستفسار للغرابة: قولهم في الكلب غير المعلم الذي يأكل صيده: إُِيَّلٌ لم يُرَضْ فلا تحل فريسته كالسِّيد؛ فيسأل عن كل واحد منها.
  وجوابه: بأن المراد بالأيل: الكلب، وبـ «لم يرض»: لم يعلم، وبالفريسة: الصيد، وبالسيد: الأسد.
  ومنها: أن يقال في قُبلة الصائم: مبدأ مجرد عن الغاية فلا يفسد كالمضمضة، فيسأل عن المبدأ والغاية، فإنه ليس من موضوعات اللغة ولا اصطلاح الفقهاء، وإنما هو اصطلاح الفلاسفة؛ فإنهم يسمون السبب مبدأ، والمقصود غاية، والفقيه إذا ادَّعى أنه لا يعرفه صُدِّق.
  وجوابه: ببيان ظهور اللفظ في مقصوده بنقل أئمة اللغة أو عرف عام أو خاص، حقيقة أو مجازاً.
  ولا يجيب بكل شيء(٣)؛ لئلا يصير لعباً، ولا بالطريق الإجمالي، كأن يقول: الإجمال خلاف الأصل، أو ليس ظاهراً في غير ما قصدت اتفاقاً(٤)، فلو لم يظهر
(١) «بقرينة». نخ.
(٢) أي: لكنه كاف في دفع الإجمال.
(٣) قال ابن حابس في الاستفسار: واعلم أنه إذا فسره فيجب أن يفسره بما يجري استعماله فيه حقيقة أو مجازًا أو نقلا، وإلا لكان من جنس اللعب فيخرج عما وضعت له المناظرة من إظهار الحق. وصلى الله على محمد وآله وسلم.
(٤) بين المستدل والسائل؛ لأن الفرض من السائل دعوى الإجمال.