[الرابع والعشرون: سؤال التركيب]
  النية كالصلاة، ولا يذكر الصغرى، وهي: الوضوء ثبت قربة، وهذا يسمى قياس الضمير. فيقول الحنفي: مسلم، ومن أين يلزم اشتراط النية في الوضوء؟ فورد(١) للسكوت عن الصغرى، ولو ذُكِرَت لم يرِد إلا منعها(٢)، بأن يقول: لا نسلم أن الوضوء ثبت قربة؛ فيكون حينئذ منعاً للصغرى لا قولاً بالموجَب.
  والجواب عن الأول: بأن يبين المعلل أن اللازم من الدليل محل النزاع أو مستلزم له؛ إذ مرجعه إلى منع أحدهما.
  وعن الثاني: بأنه المأخذ باشتهاره بين النظار، وبالنقل عن أئمة مذهبهم.
  وعن الثالث: أن الحذف عند العلم بالمحذوف شائع، والمحذوف مراد معلوم فلا يضر حذفه، والدليل هو المجموع لا المذكور وحده، والله سبحانه أعلم.
[الرابع والعشرون: سؤال التركيب]
  وأما (الرابع والعشرون) من الاعتراضات وهو (سؤال التركيب) وهو أن يمنع الخصم كون الحكم معللاً بعلة المستدل مع موافقته فيه، وذلك بمنع كونها علة، أو بمنع وجودها في الأصل؛ فالأول: مركب الأصل، والثاني: مركب الوصف.
  مثال الأول: أن يحتج على الحنفية في أن العبد لا يقتل به الحر: عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب المقتول عن وفاءٍ ووارثٍ مع السيدِ، فيقول الحنفي: العلة في عدم قتل الحر بالمكاتب جهالة المستحق للقصاص من السيد والورثة، واجتماعهم على طلب القصاص لا يرفعها؛ لاختلاف الصحابة في المكاتب المخلِّف للوفاء هل يموت حراً فالمستحق الوارث، أو عبداً فالمستحق السيد؟
  فإن صحت هذه العلة(٣) بطل إلحاق العبد به في الحكم؛ لعدم مشاركته له في
(١) أي: القول بالموجب.
(٢) لا القول بالموجب.
(٣) يعني الجهالة.