[المناسب المؤثر]
[المناسب المؤثر]
  (فا) لقسم الأول: وهو المناسب ا (لمؤثر: ما ثبت بنص أو إجماع) أو تنبيه نص(١) أو حجة(٢) إجماع (اعتبارُ عينه في عين الحكم)، وذلك (كتعليل) ثبوت (ولاية المال بالصغر الثابت بالإجماع) لثبوت الإجماع على أن الصغير يولى عليه في ماله، فإن عين الصغر معتبرة في عين ولاية المال.
  (وكتعليل الحدث بالخارج(٣) من السبيلين الثابت بالنص) في نحو قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}[النساء ٤٣].
  وقوله ÷ جواباً لعلي # لما قال له: آلوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟: «بل من سبع ... الخبر».
  وسمي مؤثراً لظهور تأثيره في الحكم بالنص أو بالإجماع، وهذا القسم داخل في مسلك النص، إلا أنه أتى به هاهنا استتماماً لأقسام المناسب.
[المناسب الملائم]
  (و) الثاني: هو (الملائم) سمي ملائماً لملائمته لجنس تصرف الشارع، لكنه لا يسمى ملائماً إلا (ما ثبت اعتبارُه بترتب الحكم على وفقه) أي: وفق المناسب له، بأن يثبت الحكم مع الوصف في محل واحد، وأما المناسبة فهي حاصلة من جهة العقل (فقط، لكنه قد ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، كما ثبت للأب ولاية نكاح ابنته الصغيرة قياساً على ولاية المال بجامع الصغر) فإن الوصف - وهو الصغر - أمرٌ واحدٌ ليس جنساً تحته نوعان، والحكم الولاية، وهي جنس تجمع ولاية النكاح وولاية المال، وهما نوعان من التصرف.
(١) مثل: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}[البقرة ١٧٩].
(٢) ينظر في جعله من المؤثر.
(٣) «وتعليل وجوب الوضوء بالحدث الخارج». نخ.