شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[التاسع عشر: اختلاف الضابط في الأصل والفرع]

صفحة 250 - الجزء 1

  ولا بد من بيان تحققه⁣(⁣١) وطريق كونه⁣(⁣٢) مانعاً أو شرطاً على نحو طريق إثبات المستدل عليّة الوصف المعلل به: من التأثير والانضباط؛ لتتم المعارضة.

[التاسع عشر: اختلاف الضابط في الأصل والفرع]

  ورابعها هو (التاسع عشر) من الاعتراضات: (اختلاف الضابط(⁣٣)) أي: مناط⁣(⁣٤) الحكم (في الأصل والفرع، وهو الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة، مثاله: أن يقول المستدل في شهود الزور على القتل إذا قُتِل بشهادتهم: تسببوا للقتل فيجب القصاص كالمكرِه(⁣٥) ، فيقول المعترض: الضابط مختلف، فإنه في الأصل الإكراه(⁣٦) ، وفي الفرع الشهادة، ولم يعتبر تساويهما في المصلحة، فقد يعتبر الشارع أحدهما دون الآخر، وجوابه) إما (بأن الضابط هو القدر المشترك، وهو التسبب(⁣٧) ، أو بأن إفضاءه في الفرع(⁣٨) مثل إفضائه في الأصل أو أرجح) منه؛ فتثبت التعدية⁣(⁣٩). كما لو جُعل في مسألة القصاص من الشهود الأصلُ هو المغري للحيوان على القتل، فيقول المعترض:


(١) أي: تحقق أحد الأمرين المذكورين، أعني انتفاء الشرط أو وجود المانع. سيلان

(٢) أي: ولا بد من بيان طريق كونه، أي: المذكور، أعني الشرط أو المانع. سيلان.

(٣) وحاصله منع وجود الجامع بينهما أو منع استوائهما فيه.

(٤) قوله: «أي: مناط الحكم» مظنة كان أو حكمة، يعني ليس المراد بالضابط المظنة فقط وإن كان الظاهر من الضابط هو المظنة، كما هو مقتضى قول السعد اختلاف الضابط، أي: الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة.

(٥) بكسر الراء. لغيره على القتل؛ زجراً للناس عن التسبيب. رفواً.

(٦) يقال: قد صرح المستدل بأن العلة هي التسبب لا الإكراه والشهادة، حيث قال: تسببوا للقتل ... إلخ، فهذا الاعتراض خلاف ما صرح به المستدل. ويمكن أن يجاب: بأن مراد المعترض أن التسبب بالإكراه والتسبب بالشهادة مختلفان نظراً إلى ما قيدا به؛ فاقتصر على القيدين تسامحاً، ولذا أجاب المستدل بأن الضابط هو القدر المشترك بين الإكراه والشهادة، وهو مطلق التسبب، أي: الخالي عن التقييد، وأنه منضبط عرفاً، أي: غير محتاج إلى ضبطه بما قيد به المعترض. سيلان

(٧) وهو منضبط عرفاً فيصلح مظنة.

(٨) إلى القتل.

(٩) إلى الفرع بثبوت حكم الأصل فيه.